• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لكي يشترك ابن عضو الهيئة التدريسية في مفاضلة أولاد أعضاء الهيئة التدريسية يجب أن يكون والده عضو الهيئة التدريسية قائما على رأس عمله أو ممن

لكي يشترك ابن عضو الهيئة التدريسية في مفاضلة أولاد أعضاء الهيئة التدريسية يجب أن يكون والده عضو الهيئة التدريسية قائما على رأس عمله أو ممن أمضى عضوا في الهيئة التدريسية لمدة عشر سنوات سابقة لتاريخ تركه العمل شريطة أن لا يكون ترك العمل لأسباب تأديبية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات...

نص الاجتهاد

لكي يشترك ابن عضو الهيئة التدريسية في مفاضلة أولاد أعضاء الهيئة التدريسية يجب أن يكون والده عضو الهيئة التدريسية قائما على رأس عمله أو ممن أمضى عضوا في الهيئة التدريسية لمدة عشر سنوات سابقة لتاريخ تركه العمل شريطة أن لا يكون ترك العمل لأسباب تأديبية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .و من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو جدير بالقبول شكلا.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما أبداه وكيل المدعي بأن المدعي كان عضوا في الهيئة التدريسية في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة البعث منذ تاريخ 24/1/1993 و حتى تاريخ 17/11/2013 حيث صدر بحقه قرارا باعتباره بحكم المستقيل بعد أن أمضى عضوا في الهيئة التدريسية لأكثر من عشر سنوات و قد أصدرت الإدارة المدعى عليها إعلانها المتضمن شروط التقدم إلى مفاضلتي ذوي الشهداء و أبناء أعضاء الهيئة التدريسية للقبول في السنة التحضيرية للكليات الطبية و الاختصاصات الأخرى بجامعات و معاهد الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي 2015 – 2016 و حددت شروط مفاضلة القبول في السنة التحضيرية و الاختصاصات الأخرى لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية و استنادا إلى ذلك تقدم المدعي إلى الجهة المدعى عليها بطلب يرجو فيه الموافقة على إدراج اسم ولده (لؤي) بالمفاضلة لأولاد أعضاء الهيئة التدريسية و تم قيد طلبه برقم (19726) تاريخ 8/10/2015 للعام الدراسي 2015 – 2016 بعد حصوله على الثانوية العامة الفرع العلمي و بحصوله على نسبة (14 – 91%) من المعدل العام مرفقا ببيان وضع للمدعي يثبت من خلاله أنه عضو في الهيئة التدريسية و لمدة تزيد عن عشر سنوات و بعد أن تحققت كافة الشروط الشكلية و الموضوعية لقبول طلب المدعي بإدراج اسم ولده (لؤي رضوان كرزون) بالمفاضلة لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية للعام الدراسي 2015 – 2016 و المقيد ضمن المدة القانونية بتاريخ 8/10/2015 برقم (19726) و بعد انتظار دام لأكثر من ستة أشهر و بالرغم من المراجعات الإدارية و الذي كان يأخذ من خلالها الوعد تلو الأخر بقبول طلبه و لكنه فوجئ و بعد ستة أشهر برفض طلبه بموجب القرار رقم (ص/677/010110/5) تاريخ 27/4/2016 بحجة أنه صدر بحقه قرار باعتباره بحكم المستقيل و لقناعة المدعي بمخالفة القرار المذكور للقانون و الأنظمة النافذة فقد جاء بهذه الدعوى و التي يطلب فيها الوكيل الحكم بأحقية المدعي بقبول طلبه بالاشتراك بالمفاضلة لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية المقدم بتاريخ 8/10/2015 المقيد برقم (19726) لولده (لؤي رضوان كرزون) للعام الدراسي 2015 – 2016 و حفظ حقه كاملا بالمفاضلة بالاستناد لوثيقة الثانوية العامة للدورة الثانية للعام الدراسي 2015 و إلغاء القرار المشكو منه الصادر برقم (ص/677/010110/5) تاريخ 27/4/2016 عن السيد معاون وزير التعليم العالي و اعتباره كأن لم يكن و إلزام الجهة المدعى عليها بإصدار قرار بقبول طلبه.و من حيث أن الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى طالبة الحكم برفضها تأسيسا على أن عضو الهيئة التدريسية المعتبر بحكم المستقيل يفقد جميع حقوقه تجاه الدولة و بالتالي فإن أولاده لا يستفيدون من المزايا وفقا لقرار مجلس التعليم العالي رقم (31) تاريخ 25/9/2006 و الذي نص بمادته الأولى على عدم استفادة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية المعتبرون بحكم المستقيل و وفقا للرأي الصادر عن مجلس الدولة رقم (390) لعام 2007 و الذي ينص بعدم أحقية أبناء أعضاء الهيئة التدريسية الذي يعتبر بحكم المستقيل من التسجيل في الإعلان.و بنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى بالأكثرية قرارها الطعين رقم (570) في القضية رقم (2680) لعام 2017 و المنتهي من حيث النتيجة إلى قبول الدعوى و رفضها موضوعا و قد شيدت قضاءها تأسيسا على أن المدعي قد ترك عمله دون الرجوع إلى إدارته و بحسبان أن ترك العامل العمل قبل الحصول على موافقة الجهة العامة يشكل جرما جزائيا يعاقب عليه قانون العقوبات العام و ذلك بصرف النظر عما إذا كانت قد حركت الدعوى العامة بحقه أم لا.و من حيث أن الجهة المدعية و لعدم قناعتها بالحكم المذكور فقد بادرت للطعن به طالبة إلغاؤه تأسيسا على أن المدعي قد تم تسوية وضعه مع الإدارة (جامعة البعث) و ليس لقرار اعتباره بحكم المستقيل أثر قانوني بعد شموله بمرسوم العفو العام الذي ينزل منزلة البراءة و أنه لا يوجد من شروط منع الاستفادة ارتكاب عضو الهيئة التدريسية جرما جزائيا لمنعه من الاستفادة من الاشتراك بالمفاضلة لأولاد أعضاء الهيئة التدريسية و أن السبب الوحيد الذي ذكرته المادة (116) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات هو أن لا يكون ترك العمل لأسباب تأديبية و المدعي لم يترك عمله لأسباب تأديبية و عندما سمحت له الظروف قام بمراجعة إدارته و تسوية وضعه في الجامعة و صدر قرار مجلس جامعة البعث ذي الرقم (1361) الصادر في الجلسة رقم (18) تاريخ 27/4/2010 المتضمن الموافقة على عودة المدعي إلى عمله في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة البعث.و من حيث أن المادة (108) من القانون رقم (6) لعام 2006 قد نصت على ما يلي:العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة التدريسية من قبل مجلس التأديب هي:الإنذار .توجيه اللوم.توجيه اللوم مع تأخير الترفيع لمدة سنتين على الأكثر.تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين على الأكثر.قطع تعويض التفرغ و تعويض التفرغ الإضافي كليا أو جزئيا لمن يستحقه.عقوبة النقل التأديبي خارج الجامعة.العزل أو الطرد وفقا للقوانين و الأنظمة النافذة.و نصت المادة (157) من القانون رقم (6) لعام 2006 على ما يلي: في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يطبق القانون رقم (50) لعام 2004.و نصت المادة (131) من القانون رقم (50) لعام 2004 على ما يلي:تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالي:إتمام العامل الستين من العمل.الاستقالة أو ما في حكمها.التسريح لأسباب صحية.ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن.التسريح بسبب ضعف أداء العامل.التسريح التأديبي.الطرد.الصرف من الخدمة.الوفاة.و نصت المادة (116) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) تاريخ 10/7/2006 في الفقرة (ب) منها على ما يلي: لا يجوز قبول أي طالب بصفته الشخصية دون التقيد بترتيب النجاح و المعايير الأخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي إلا طبقا لما يلي: ب – عدد يحدده مجلس التعليم العالي في مطلع كل عام دراسي يتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس بحيث يؤدي إلى تخصيص ما يعادل مقعد لطالب واحد مقابل كل مئة عضو هيئة تدريسية في كل جامعة على ألا يقل عن خمسة طلاب و لا يزيد على (15) طالبا في كل كلية أو قسم أو اختصاص مانح درجة الإجازة من أولاد أعضاء هيئة التدريس الحاليين في الجامعات أو السابقين الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في هيئة التدريس الذين تركوا العمل لأسباب غير تأديبية أو الذين توفوا و هم على رأس الخدمة في الجامعة. الخ.و من حيث أنه من الثابت من استقراء النصوص السالف ذكرها أنه لكي يشترك ابن عضو الهيئة التدريسية في مفاضلة أولاد أعضاء الهيئة التدريسية يجب أن يكون والده عضو الهيئة التدريسية قائما على رأس عمله أو ممن أمضى عضوا في الهيئة التدريسية لمدة عشر سنوات سابقة لتاريخ تركه العمل شريطة أن لا يكون ترك العمل لأسباب تأديبية و بحسب المادة (108) السالف ذكرها فإن العقوبات التأديبية التي تؤدي إلى الاقصاء عن العمل إنما تتمثل في النقل التأديبي خارج الجامعة و العزل أو الطرد و هذه العقوبات تفرض من قبل مجلس التأديب بناء على توافر أسباب معينة يعود تقديرها للمجلس المذكور و ليس من بين هذه العقوبات اعتبار عضو الهيئة التدريسية بحكم المستقيل فاعتبار عضو الهيئة التدريسية بحكم المستقيل ليس عقوبة من العقوبات التأديبية التي حددت على سبيل الحصر في المادة (108) السالف ذكره و إنما هو إنهاء للخدمة بسبب انقطاع عضو الهيئة التدريسية عن عمله لفترات زمنية معينة حسبما هو محدد في المادة (131) من القانون رقم (50) لعام 2004 فالسبب المؤدي إلى فرض عقوبة تأديبية بحق عضو الهيئة التدريسية يختلف في جوهره و ماهية عن السبب المؤدي إلى اعتباره بحكم المستقيل.و من حيث أنه من الثابت من وثائق الدعوى و أوراقها بعد أن جالت عليها هذه المحكمة بأبصارها إمعانا و تفصيلا أن المدعي قد عين كعضو هيئة تدريسية في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة البعث منذ تاريخ 24/1/1993 و صدر بحقه قرار اعتباره بحكم المستقيل رقم (811/ب) تاريخ 17/11/2003 و ذلك بسبب انقطاعه عن العمل و ليس لسبب تأديبي حسبما هو ثابت من كتاب رئيس جامعة البعث رقم (1425/ش.ع) تاريخ 31/5/2016 و كذلك كتابه رقم (2017/ش.ع) تاريخ 21/7/2016 الذي بين فيه أنه تمت تسوية وضع المدعي لدى الجامعة أصولا لشموله بأحكام مرسوم العفو رقم (22) لعام 2010 و قد سبق لمجلس جامعة البعث أن أصدر قراره رقم (1361) في الجلسة رقم (18) تاريخ 27/4/2010 و المنتهي بالأكثرية إلى الموافقة على عودة المدعي إلى عمله بقسم هندسة البرمجيات و نظم المعلومات في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة البعث نظرا للحاجة إلى اختصاصه مما يجعل قرار اعتبار المدعي بحكم المستقيل كأنه لم يكن في ضوء موافقة مجلس الجامعة على عودة المدعي إلى عمله و تسوية وضعه و تشميله بمرسوم العفو رقم (22) لعام 2010 حسبما هو ثابت من الكتب السالف ذكرها و بالتالي فإن السبب الذي استندت و بالتالي فإن إنهاء خدمة المدعي لم تكن لسبب تأديبي و إنما بسبب انقطاعه عن عمله و هو ما دفع للإدارة المدعى عليها إلى اتخاذ القرار القاضي باعتبار المدعي بحكم المستقيل بسبب هذا الانقطاع عن العمل وفقا لأحكام المادة (131) من القانون رقم (50) لعام 2004 و لم تبد الإدارة المدعى عليها أمام هذه المحكمة أي وثيقة تفيد بفرض أي عقوبة تأديبية بحق المدعي مما يقطع بالدلالة أن سبب ترك المدعي لعمله لم يكن لأسباب تأديبية و إنما مجرد انقطاع (غياب) عن العمل مما يجعله محققا لشروط قبول اشتراك ولده في المفاضلة لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية للعام الدراسي 2015 – 2016 لعدم وجود أي سبب قانوني يحول دون ذلك بعد أن تحققت فيه الشروط الواردة في المادة (116) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 زد على ذلك أن مجلس الدولة قد جرى في العديد من اجتهاداته و كذلك في أرائه الصادرة عن القسم الاستشاري للفتوى و التشريع إلى أن اعتبار العامل بحكم المستقيل ليس من شأنه أن يرتب حرمانه من حقوقه بحسبان أن الحرمان المقرر في المادة (364) مكرر من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم التشريعي رقم (46) لعام 1974 لا يكون إلا لمن أدين بجرم ترك العمل و هو الأمر الذي لم يتوافر في القضية الماثلة بعد أن شمل جرم المدعي بمرسوم العفو رقم (22) لعام 2010 بحسب ما هو ثابت من الكتب الصادرة عن جامعة البعث و المبرزة في ملف القضية و لا يغير من هذه النتيجة تمسك الإدارة بالفتوى المبرزة بملف القضية الماثلة بحسبان أن الفتوى المبرزة لم تعالج موضوع شمول جرم ترك العمل بالعفو كما هو الحال في القضية الماثلة و جاءت بخصوصية قضية الدكتور تيسير الرداوي مما يجعل طلب المدعي المقدم بتاريخ 8/10/2015 مستجمعا لأركانه و موجباته القانونية و ملزما للإدارة المدعى عليها بإدراج اسم ابن المدعي في مفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية لعام 2015 – 2016 للتسجيل في السنة التحضيرية للكليات الطبية و الدوام في جامعة حماة بحسب ما ورد في طلبه المقيد برقم (19726) تاريخ 8/10/2015.و من حيث أنه في هدى ما تقدم يكون طعن الجهة المدعية قائما على أساس صحيح من الواقع و القانون و هو حقيق بالقبول كما يكون الحكم الطعين الذي لم يعالج موضوع النزاع على الأساس المتقدم بيانه فقد خرج عن محجة السداد فحق عليه الإلغاء.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : قبول الطعن شكلاً.قبوله موضوعا و إلغاء الحكم الطعين. قبول الدعوى شكلا.قبولها موضوعا و إلغاء القرار المشكو منه رقم (ص/677/010110/5) تاريخ 27/4/2016 الصادر عن الإدارة المدعى عليها بكل ما يترتب عليه من أثار و نتائج و إلزام الإدارة المدعى عليها بقبول طلب المدعي المسجل برقم (19726) تاريخ 8/10/2015 المتضمن إدراج ولده (لؤي كرزون) بالمفاضلة لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية للعام الدراسي 2015 – 2016 بالاستناد لوثيقة الشهادة الثانوية العامة /الفرع العلمي / للدورة الثانية للعام الدراسي 2015 و ذلك كله دون المساس بالمراكز القانونية التي ترتبت للطلاب المتقدمين للمفاضلة المذكورة.إعادة الرسوم المدفوعة من قبل الجهة المدعية في درجتي المحاكمة غليها و إعادة كامل بدل كفالة طعنها و تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و مبلغ ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.