تكييف العقد على أنه إداري لا يتحدد بصفة أحد المتعاقدين، بل بموضوعه واتصاله بالمرفق العام، وبدلالة نية الإدارة في إخضاعه لأحكام القانون العام عبر تضمين شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.
إن إبرام عقد بين شخص معنوي عام وبين جهة أخرى من الأفراد لا يستلزم بحد ذاته اعتبار العقد من العقود الإدارية والمعيار المميز لاعتبار العقد من العقود الإدارية ليس صفة المتعاقد بل في موضوع العقد واتصاله بالمرفق العام ونية الإدارة الأخذ بأسلوب القانون العام ووضع شروط غير مألوفة في القانون الخاص