• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية أو إلغائه يجب ان ترفع إلى قاضي الأمور المستعجلة والبت فيها يكون في قضاء الخصومة

دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية أو طلب إلغائه تُرفع إلى قاضي الأمور المستعجلة، ويكون البت فيها بحكمٍ فاصلٍ في الخصومة.

نص الاجتهاد

دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية أو إلغائه يجب ان ترفع إلى قاضي الأمور المستعجلة والبت فيها يكون في قضاء الخصومة