دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية أو طلب إلغائه تُرفع إلى قاضي الأمور المستعجلة، ويكون البت فيها بحكمٍ فاصلٍ في الخصومة.
دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية أو إلغائه يجب ان ترفع إلى قاضي الأمور المستعجلة والبت فيها يكون في قضاء الخصومة