العبرة في تفسير عقد الإيجار بطبيعته والغرض الأساسي منه، لا بمجرد عبارة عارضة أو تسامح مؤقت يرد فيه؛ فإذا دلّت حقيقة العقد على السكن، فلا يُعدّ السماح بوضع بضائع فيه إنشاءً لحقّ إيجار تجاري.
إن العقد يجب أن يفسر بحسب طبيعة التعامل فإذا احتملت العبارات الواردة فيه معاني مختلفة فإن للقاضي أن يختار طبيعة العقد أو دفوع المشارطة # إذا كانت روح عقد الإيجار تدل دلالة واضحة على أن الغاية الأساسية من التعاقد هو السكن فيبقى عبارة يسمح له بوضع بضاعة من قبيل التسامح الذي لا يراتب للطاعن حقا مكتسبا ولا يصلح لاعتباره بمنزلة عقد إيجار لغاية تجارية