• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ من قبيل الخطأ المهني الجسيم تأويل الوقائع على خلاف الثابت، وإغفال الدفوع المنتجة

يُعدّ من قبيل الخطأ المهني الجسيم تأويل الوقائع على خلاف الثابت، وإغفال الدفوع المنتجة، والخروج عن النصوص الصريحة أو تحريف الوثائق الهامة في الدعوى، متى كان ذلك مؤثراً في النتيجة. كما أن العقد الذي يفتقد ركناً جوهرياً كالثمن لا يقوم على أساس قانوني، ولا يجوز الانتفاع من مخالفة العقد للنظام العام أو...

نص الاجتهاد

إن تأويل الوقائع على خلاف الثابت يشكل خطأ مهنيا جسيما لأنه يدل على عدم دراسة الدعوى بصورة جيدة وعدم تمحيصها بالقدر الكافي إن إلتفات المحكمة عن الدفوع المنتجة، والتي إن بحث ربما تغير النتيجة القانونية يجعل القرار مشوبا بالخطأ المهني الجسيم إن خروج الهيئة عن تطبيق أحكام النص القانوني الصريح، والواضح، والذي ليس بحاجة إلى تفسير، أو تأويل، وعن وثيقة هامة في الدعوى يؤلف خطأ مهنيا جسيما إن الثمن ركن أساسي في عقد البيع وتخلفه يجعل العقد غير قائم على أساس قانوني إنه في حال مخالفة العقد لأحكام القانون ونظام ضابطة البناء فلا يجوز لأي طرف أن يستفيد من هذه المخالفة على حساب الأخر المناقشة: أسباب المخاصمةصدر القرار المخاصم مخالفة للأصول والقانون والاجتهاد ووقع في الخطأ المهني الجسيم لما يلي:1 – تصدت الهيئة المخاصمة باعتبارها محكمة قانون إلى سلامة تقدير محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع التي وقفت فيه على عدم وجود عقد بيع و خالفت العبارات التي تضمنها القرار 93 لعام 2010 ما يتعين حروجا عن مهمتها كمحكمة قانون مما يوقعها في الخطأ المهني الجسيم كون مهمتها تدقيق حكم محكمة الموضوع الاستئناف لجهة القانون فقط لا من جهة الوقائع فلا تملك التصدي لقناعة محكمة الاستئناف فيما استخلصته يعدم وجود عقد بيع والذي يدخل في صميم مهمتها محكمة موضوع وهذا من إطلاقات صلاحية محكمة الموضوع. 2 – ارتكز القرار المخاصم في نقض الحكم على تقدير أمر غير موجود شكل خرقا واضحا عن العبارات التي تضمنها القرار 93 لعام 2010 عندما تملك بدون مستند أن الجهة الموكلة أعلنت قبول إيجاب المدعى عليه بالمخاصمة بالشراء وقلب معنى العبارات التي تضمنها التي لا تفيد فيولا أو إيجابية إلى غير معناها و شكل خروجا وتشويها كلها مما أوقعه في الخطأ المهني الجسيم. (حيث أن ما أورده القرار المحاكم من عبارة أن المحافظ أعلن عن قبوله لإيجاب المدعى عليه بالمخاصمة ليست موجودة بالقرار رقم 93 تاريخ 4/8/2010 الذي اعتبره القرار المخاصم مستندة في توصيفه لنقض القرار المطعون فيه حيث أن القرار المذكور يعتبر كلا لا يتجزأ كونه لا يجوز عزل العبارة الواجب فيه عن بقية العبارات واختلاق عبارات غير موجودة أصلا بالقرار 93 لعام 2010 وشكلت تشويها و محرفا له يفرض صيغة خارجة عنه حيث أن الإعلان عن القبول في العقود يجب أن يكون قاطعة في الدلالة عليه وحازمة لا يقوم على الافتراض والتخمين وحاليا من اللبس والغموض حيث لا يوجد في عبارات القرار 93 لعام 2010 ما يفيد أن المحافظ قد أعلن قبوله لإيجاب المدعى عليه بالمخاصمة وقد حملة القرار المخاصم ما ليس موجودة فيه). 3 – القرار المخاصم لم يكن محيطة بالوقائع ولم يدرس الدعوى بانتباه للمراحل التي مرت ما وفيما بعد منها إيجابية وفيما بعد قبولا وهي مؤثرة من شأن درسها أن يتبدل وجه الفصل بالطعن. وإن ما سماه القرار المخاصم قبولا يعد إيجابا بعد سقوط إيجاب المدعى عليه بالمخاصمة برفقته قرار التجمع الصادر بعام 1994 بعدم الموافقة على طلب المدعى عليه بالمخاصمة والذي يعتبر حالة من حالات سقوط الإيجاب سقوط تامة (كما أنه رغم عدم توفر المسائل الجوهرية للبيع من محل وعنه في القرار رقم 93 تاريخ 4/8/2010 جعله لا يصلح للاعتداء به قانونا وإن ما تضمنه بعد إيجابية جديدة لم يقترن بقبول من المدعى عليه بالخاصة عندما أعلن عن عدم قبوله بالسعر الذي حددته لجنة الشعير المشكلة من مدير التجمع وطلب تشكيل لجنة تسعير جديدة بكتابه المسحل برقم 138386 تاريخ 28/12/2012 الأمر الذي ينفي تطابق القبول للإيجاب ومن الثابت أنه إذا اختلف القبول عن الإيجاب زيادة أو نقصانا أو تعديلا فلا يكون هنالك عقد ويعتبر هذا السرقة إيجابية جديدة وفقا لما نصت عليه المادة 27 قانون مدني (إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يفيد منه أو يعدل فيه المشير رفضا يتضمن إيجابية جديد).( حيث أنه لا بد قانونا من تطابق الإيجاب والقبول مطابقة تامة حتى تتوافق الآراء كان من أجل أن يتم العقد فإذا صدر الإيجاب فيحسب لشمام العقد أن يقترن به قبول مطابق له – نظرية العقد للدكتور عبد الرزاق السنهوري بند 269) 4 – وقع القرار المحاكم بالخطأ المهني الجسيم عندما أغفل عبارات مؤثرة في القرار 93 لعام 2010وسلمها عن بعضها واستمد عبارة ((تمهيدا لبيعه له) ذات تأثير نتيجة الفصل وقلب معناها إلى عكس مدلولها الواقعي والقانوني حيث يذكر القرار المخاصم أن القرار أنف الذكر بشير إلى أن المحافظ يعلن فيه إلى قبول إيجاب المدعى عليه بالمخاصمة لشراء العقار ووجه إلى الإفراز ومن ثم تحديد الثمن مما يعني أن عقدا مبدئيا قد ثم بين الطرفين طالما أنه تم التعبير عن إرادتسون بايجاب وقبول وفقا لما نص عليه المادة 92 قانون مدني رغم أنه من الثابت أن ما ذهب إليه القرار المحام يناقض صراحة وبوضوح النص الوارد بالقرار 93 لعام 2010 لأنه لو أنه انتبه لعبارة تمهيدا لبيعه له) التي تنسخ ما قبلها حيث أن النص قد ورد على الشكل التالي: (تفرز إحراء عملية إفراز السطح المستخدم من قبله و إعطاؤه رقما مستقلا ومن ثم تسبق هذا الجزء تمهيدا لبيعه اله). وإن عبارة التمهيد البيع تعني قانون أن يعاد تلك مشروعة للبيع تحدد شروطه مبدئيا على أن يتم البيع بعد ذلك بكتابة العقد وفي هذه الحالة لا يكون المشروع ملزما لأي من الطرفين ويستطيع كل منهما الامتناع عن إبرام العقاد – عقد البيع للسنهوري بند /22/ ، حيث أن التوجيه بإجراء الفرز ومن ثم التسعير ولئن كانا لم يحصلا فإنه يقي في حيز المشروع غير الملزم له والذي لم يبرز في صورة عقد بيع نهائي وأن القرار المخاصم قد سماه خطأ (عقد مبدئي) فإنه كان عليه أن ينتبه إلى أنه ليس بعقد بيع أصلا ولا مفعول قانوني له .5 – خرج القرار المخاصم عن تطبيق أحكام القانون بشكل واضح وانحدر به إلى درجة الخطا المهني الجسيم وأعطى الدعوى منهجة مغايرة لواقعها عندما قال السريان المادة 392 من القانون المدني من أجل تحديد الثمن دون أن يكون لها محلا التطبيقها في واقعة النزاع وتتناقض معها وتشكل خروجا عن أحكام عقد البيع في القانون والاجتهاد القضائي والفقه 6 – التفت القرار المخاصم عما أثارته الجهة الموكلة بأن المحطات الحرارية في مشروع التجمع التعاوني السكني للنقابات المهنية بدمشق مخصصة منفعة عامة بحق النظام العمراني والسياسة السكنية وأنظمتها تتعلق بالنظام العام وغير قابلة للتعامل أو التصرف فيها بالنظر إلى طبيعة الغرض المخصصة له مما يورث الخطأ المهني الجسيم والمحطة الحرارية موضوع الدعوى غير قابلة للتعامل فيها بالنظر إلى طبيعة الغرض الذي خصصت له ويقع البيع أو التصرف فيه باطلا لأنها مخصصة لمنفعة عامة وهو ما أشار إليه السنهوري في عقد البيع البند 146 الصفحة 263 وكذلك غرفة مدنية ثانية بقرارها 1304 اساس 1925 لعام 2000 من حيث المال. 7 – استمد القرار المخاصم تطبيق أحكام القانون التي تحكم عقد البيع التي تعتبر عدم تحديد الثمن في البيع أو الاتفاق على طريقة تحديده يفقده أحد العناصر الجوهرية وركنا أساسيا من أركان انعقاده ويقع بساطة حيث سار بالنزاع المسار مختلف لا ينطبق على واقعة الدعوى مما أوقعه في الخطأ المهني الجسيم حيث فسر نص المادة 92 قانون مدني ما يخالف واقع الدعوى ولم يعلق أحكام عقد البيع لأن الثمن هو محل التزام المشتري في عقد البيع وأن انتفاء الثمن في البيع بجعل التزام المشتري مفتقر إلى محل مما يؤدي إلى بطلان البيع بطلانا مطلقا لأن الثمن ركن لا ينعقد بدونه8 – أقام القرار المحاكم قضاءه على خطأ فاحش واقعا وقانونا عندما لا يضع مفهوم العقد المبدئي أو مشروع تنفيذه في مياه القانوني الصحيح والسليم وعدم وجود أثر لها في الروابط القانونية بين أطرافه ولا يفيدان وجود عقد نهائي لذا فهو يطلب: قبول الدعوى شكلا ووضع إشارة الدعوى وقبولها موضوعا و إبطال القرار المخاصم وإلغاء كافة أثاره واعتبار الدعوى جاهزة للفصل والتصدي لموضوعها والحكم بالطعن وإلزام المدعي عليهم السادة القضاة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض وترقين إشارة الدعوى وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب في الشكلحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر علي: إن تأويل الوقائع على خلاف الثابت إنما يشكل خطأ مهنيا جسيما لأنه يدل على عدم دراسة الدعوى بصورة جيدة وعدم تمحيصها بالقدر الكافي ( قرار 87 أساس 369لعام 2016)إن التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة والتي أن يحثت ربما تغير النتيجة القانونية يجعل القرار مشوبة بالخطأ المهني الجسيم (قرار هيئة عامة 48 أساس و قرار 252 تاريخ 9/5/204 و216 أساس 22 لعام 2016)إن الثقات الهيئة الحاكمة عن إعمال الوثائق الميزة في الدعوى وتفسيرها تفسير خاطئة بقصد استبعاد تطبيقها بشكل مخالفة لأحكام القانون مما يوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها – (قرار 405 أساس 178 لعام 1995 و139أساس 468 لعام 2016).خروج الهيئة عن تطبيق أحكام النص القانوني الصريح والواضح والذي ليس بحاجة إلى تفسير أو تأويل وعن وثيقة هامة في الدعوى يؤلف خطأ مهنيا جسيما ( هيئة عامة قرار 447 أساس 712 تاريخ 22/10/2017 و4 أساس 300 لعام 2017).إن عدم وقوف الأسرار المحاكم على ما يعد إيجابا وما يعد قبولا على وجه سليم في ضوء الوثائق المبسوطة أمامه أنفأ ولم يعمل أثارها رغم أنها من الوثائق المنتجة والهامة ولم يضعها موضع الدراسة والتمحيص رغم تأثيرها الحاسم علي نتيجة الطعن مما أوقعه في الخطأ المهني الجسم في فهم حتى بعثير الإيجاب إيجاب والقبول قبوة (هيئة عامة – أساس 99 قرار 69 تاريخ 28/4/1997)إن الأنظمة العمرانية تعتير من الأنظمة الموضوعة لمصلحة عامة تتعلق بالسياسة السكنية وأنظمتها وإن النظام العمراني يعتبر من النظام العام باعتباره متعلق بالجمهور والمصلحة العامة (غرفة مدنية ثانية قرار 1962 اساس 2734 تاريخ 29/11/1998) وكذلك قرار مشابه ( 1304 اساس 1925 تاريخ 28/8/2000) والذي ينص على: إنه في حال مخالفة العقد لأحكام القانون ونظام ضابطة البناء فلا يجوز لأي طرف فيه أن يستفيد من هذه المخالفة على حساب الآخر.كما أن الاجتهاد مستقر على أن الثمن ركن أساسي في عقد البيع وتخلفه يجعل العقد غير قائم علي أساس قانوني (غرفة مدنية ثانية قرار 684 أساس 400 لعام 2000) والمعتمد في أكثر من قرار للهيئة العامة.وحيث أنه بتدقيق الأسباب المشارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المشكو منه وما تضمنه ملف الدعوى من وثائق وأدلة يتضح أن تلك الطاعن ترجح وقوع الهيئة المخاصمة في مظنة الخطا المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى شكلا ودعوة أطراف الدعوى إلى جلسة علنية للتحقيق موضوعها وإعطاء حكم القانون فيها على ضوء تلك الطاعن والدفوع وأدلة وينات الطرفين سواء لجهة أن المحطات الحرارية في مشروع التجمع التعاوني السكني وأنظمتها تتعلق بالنظام العام وغير قابلة للتعامل أو التصرف فيها بالنظر إلى طبيعة الغرض المخصصة له وأنا ملكية مشتركة لكامل أصحاب البناء وأن بيع حسرعة فيها أو التصرف منه باطل أم لجهة تفسير القرار رقم 93 لعام 2010 ومن جهة والملغي بقرار لاحق صادر عام 2012 أم لجهة ما ورد فيه وهل هو إيجار جديد كما تذكر الجهة المدعية بالمخاصمة وليس قبولا لإيجاب سابق أم لجهة عدم توافر ركن الثمن في الأمر وهو من أركان العقد الجوهرية والأساسية فيما بعد بيعة أم وحدة بالبيع كما سماه والمدعى عليه لاحقا أم لجهة المطاعن المشارة حول عدم إحالة القرار المخاصم بالوقائع وعدم دراسة الدعوى بانتباه وللمراحل التي مرت منها وتفسيره للوثائق والقرارات خلافا لمضموا الأمر الذي يوجب وضع تلك المطاعن الجوهرية المثارة موضع الدراسة والبحث لإعطاء حكم القانون فيهالذلك تقرر بالإجماعقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم رقم 308 تاريخ 23/8/2016 والصادر عن الغرفة المدنية الثانية لمحكمة