• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الحقوق التجارية بالشهادة ولا يحول عدم مسك الدفاتر التجارية دون التمسك بها بوسائل الإثبات المقبولة قانوناً

الأصل في المنازعات التجارية جواز الإثبات بكافة وسائل الإثبات القانونية، ومنها البينة الشخصية، ولا يترتب على عدم مسك التاجر لدفاتره التجارية حرمانه من حقوقه أو من حقه في إثباتها.

نص الاجتهاد

الإثبات بالشهادة في المسائل التجارية جائز وإن عدم مسك التاجر للدفاتر التجارية لا يحرمه حقوقه ويجوز له إثباتها بوسائل الإثبات المقبولة قانونا ومنها البينة الشخصية