الأصل في المنازعات التجارية جواز الإثبات بكافة وسائل الإثبات القانونية، ومنها البينة الشخصية، ولا يترتب على عدم مسك التاجر لدفاتره التجارية حرمانه من حقوقه أو من حقه في إثباتها.
الإثبات بالشهادة في المسائل التجارية جائز وإن عدم مسك التاجر للدفاتر التجارية لا يحرمه حقوقه ويجوز له إثباتها بوسائل الإثبات المقبولة قانونا ومنها البينة الشخصية