توجيه اليمين المتممة من سلطة المحكمة التقديرية وحدها، ولا يجوز لأي طرف أن يطلب من المحكمة تحليفها، إذ تُستعمل عندما ترى المحكمة أن في الدعوى ما يستدعي استكمال الاقتناع القضائي.
اليمين المتممة توجهها المحكمة عندما يكون في الدعوى يمين غير كامل أو أن المحكمة هي التي تقرر لمن توجه اليمين ولا يجوز لطرف من الأطراف أن يطلب من المحكمة أن تحلف اليمين المتممة