• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سند الأمانة المنظم لدى الكاتب العدل لا يجوز إنكار مضمونه وفحواه إلا بالتزوير ولا يجوز الدفع بتغيير سبب الالتزام الوارد بالعقد بإثبات

إذا كان سند الأمانة منظماً لدى الكاتب العدل وكان سبب الالتزام ثابتاً بدليل كتابي، امتنع إنكار مضمونه أو تغيير سببه بغير طريق التزوير، ولم يجز الإثبات بالبينة الشخصية فيما يخالفه أو يجاوز ما اشتمل عليه. كما أن اليمين الحاسمة غير واردة في الخصومة الجزائية.

نص الاجتهاد

إن سند الأمانة المنظم لدى الكاتب العدل لا يجوز إنكار مضمونه وفحواه إلا بالتزوير ولا يجوز الدفع بتغيير سبب الالتزام الوارد بالعقد بإثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة أمام المحاكم الجزائية كون الأصول الجزائية لا تسمح بذلك المناقشة: أسباب المخاصمة1 – عدم اتباع الهيئة المخاصمة لقرار السابق الناقض رقم 1335/2003 وهذا يوقع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم . 2 – الهيئة المخاصمة ومن قبلها محكمة الاستئناف لم تقم بالرد على الدفوع والأسباب المثارة من قبل مدعي المخاصمة لجهة أن السند نظم لضمان على موضوع تركة والدها .3 – لم يتم توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليها بالمخاصمة وفق ما تم طرحها من قبل الجهة مدعية المخاصمة .4 – عدم مراعاة الهيئة المخاصمة للإجراءات القانونية المتعلقة بالنظام العام .5 – عدم ثبوت الجرم كون السند حدد موعد للتسديد بعد أربعة أشهر من تنظيم العقد 6 – حرمان طالب المخاصمة من حقه بإثبات صحة السند .النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه إنما نهدف إلى إبطال القرار رقم 2441/7958 تاريخ 30/10/2003 الصادر عن الغرفة الجنحية الثالثة لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض العلة أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى تقدم المدعية (.) – المدعى عليها بالمخاصمة دعوى أمام محكمة بداية الجزاء مفادها أنها كانت قد أودعت لدى المدعى عليه – مدعي المخاصمة مبلغ من المال 200000 ل. حيث نظم بذلك سند إقامة موثق لدى كاتب العدل واله ورغم الإنذار إلا أنه امتنع عن إعادة المبلغ للمدعية حيث أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها المتضمن إدانة المدعى عليه بالجرم المسند إليها وإلزامه إعادة مبلغ الأمانة للمدعية مما استدعى استئنافه وكانت محكمة الاستئناف أصدرت حكمها والذي قضى برفض الاستئناف وتصديق الحكم مما دعا لجهة المدعى عليها إلى تقديم طعن بالقرار المذكور حيث أصدرت محكمة النقض الغرفة الجنحية الثالثة قرارها موضوع دعوى المخاصمة هذه ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة كان قد استقر على أن سنة الأمانة في الأصل هو عقد مدني وسبب الالتزام فيه ثابت ببيئة خطية وكانت أحكام المادة ده بينات لا تجيز الإثبات بالبيئة الشخصية فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وأن تذرع الطاعن بوجود علاقة مدنية أو تجارية بينه وبين المدعي لا يشفع له بتغيير سبب الالتزام المدون في العقد على اعتبار أن هذا السبب يظل هو المعول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبيئة المقبولة قانونا ومن حيث أن سند الأمانة موضوع الدعوى منظم لدى كاتب العدل ولا يجوز إنكار مضمونه وفحواه إلا بالتزوير ولا يجوز الدفع بتغيير سبب الالتزام الوارد بالعقد إثبات ما يخالفه بالبيئة الشخصية ومن حيث أن محكمة النقض الغرفة مصدرة القرار محل المخاصمة من قبلها محكمة الموضوع – محكمة استئناف الجنح كانت قد ردت على الدفوع المثارة و أوضحت الواقعة الحربية والأدلة الناهضة في الملف وناقشته مناقشة قانونية سليمة وتبين لها أن مدعي المحامية ارتكب الحرم إساءة أمانة المسند إليها وفق أحكام 656 ع. عام ولما كان القرار الناقض لم يوجه وإنما طلب البحث من محكمة الموضوع حيث التزمت بالقرار الناقض ومحكمة النقض لم تخالف قرارها وأنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة أمام المحاكم الجزائية كون الأصول الجزائية لا تسمح بذلك ولما كانت أسباب دعوى المخاصمة هذه لا تعدو معادلة المحكمة في قناعتها الوجدانية وهي لا تصلح لوقوع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم ويتعين رد الدعوى موضوعالذلك تقرر بالإجماعرد الدعوى موضوعا تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين حفظ الملف أصولا