الأصل أن حق الحضانة لا يدوم إلى غير نهاية، بل ينقضي ببلوغ الطفل سنًّا أو حالًا معيّنة يقدّر معها استغناؤه عن حضانة النساء، وعندئذٍ تكون الولاية أَولى لمصلحة الولد في الرعاية والإعداد للحياة العملية.
إن الأصل الذي أقام عليه الشارع حق الحضانة هو أنه لابد أن ينتهي بحد معين ويأتي بعده حق الولاية حق الولاية هو لمصلحة الولد قبل كل شيء ويقوم على استغناء الولد عن حضانة النساء واحتياجه إلى من يتولى رعايته وإعداده للحياة العملية القضاء لا يبنى على العواطف بل لابد من منهج شرعي يسير عليه