• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاض اشترك في إصدار قرار فرعي أو أولي أن يشترك بنقص هذا القرار فهذا الاشتراك يجعل من القاضي لا صلاحية له في الاشتراك بإصدار القرار

مشاركة القاضي في إصدار قرارٍ تمهيدي ثم اشتراكه في نظر الطعن أو نقض ذلك القرار تجعله غير صالحٍ للمشاركة في القرار اللاحق، ومخالفة هذا الحظر من النظام العام وتؤدي إلى بطلان القرار بمرتبة الانعدام. ويُعدّ إغفال الأدلة والدفوع الجوهرية وعدم التسبيب والرد عليها سبباً يعيب الحكم ويمنع رقابة القانون عليه.

نص الاجتهاد

لا يجوز لقاض اشترك في إصدار قرار فرعي أو أولي أن يشترك بنقص هذا القرار فهذا الاشتراك يجعل من القاضي لا صلاحية له في الاشتراك بإصدار القرار الناقض وهذه الناحية من متعلقات النظام العام ولا يجوز مخالفتها لأن مخالفة هذه القواعد الآمرة تنزل بالقرار إلى مرتبة الانعدام المشمول بالخطأ المهني الجسيم إن إهمال الوثائق والأدلة القائمة في الدعوى وعدم الرد على النقاط المثارة يحول دون ممارسة محكمة النقض رقابتها على حسن تطبيق القانون المناقشة: أسباب المخاصمة1 – القرار المطلوب إبطاله باطل لسبق النظر الدعوى موضوع القرار المذكور من قبل أحد مستشاري المحكمة المشكو منه السيد القاضي (.) كونه نظر في الدعوى أثناء مرحلة النظر فيها القاضي الإحالة ومن ثم في محكمة الجنايات۲ – التفات المحكمة مصدرة القرار عن وثائق هامة كون المدعى عليهم تمت ملاحقتهم أمام محكمة بداية الجزاء يتنفس الموضوع بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق بنفس الموضوع. 3 – الخطأ في التكييف القانوني للواقعة الجرمية مما يجعل الحكمة مرتكبة للخطأ المهني الجسيم4 – أهملت المحكمة الرد على الدفوع والنقاط التارة بلائحة الادعاء .في القانونلما كان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه إلى إبطال القرار المخاصم رقم 258 تاريخ 17/2/2002 أساس 1404 بداعي أن الهيئة المخاصمة ومن جلسات محكمة الجنايات بمجلسه 26/12/1999 أن المستشار (.) كان قد مارس عمله كرئيس محكمة الجنايات يحلب وقد تنحى عن متابعة النظر في الدعوى كونه مارس بذات الدعوى كقاضي إحالة ومن ثم مارس عمله كمستشار لدى الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض بالقرار رقم 258 تاريخ 17/2/2002 أساس 1404 لعام 2002 وما أنه لا يجوز لقاضي اشترك في إصدار قرار فرعي أو أولي أن يشترك في نقض هذا القرار الفرعي أو الأولي فهذا الاشتراك يجعل من القاضي لا صلاحية له في الاشتراك بإصدار القرار الناقض وهذه الناحية من متعلقات النظام العام ولا يجوز مخالفتها لأن مخالفة هذه القواعد الأمرة تنزل بالقرار إلى مرتبة الانعدام المشمول بالخطأ المهني الجسيم قرار هيئة عامة رقم 42 أساس 1401 لعام 2008 تاريخ 25/2/2008 هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الحكمة مصدرة القرار أهملت الوثائق والأدلة القائمة في الدعوى والتي من شان مناقشتها التأثير على الواقع في الدعوى والملاحقة لدى محكمة بداية الجزاء بذات الجرائم ولما كان عدم الرد على النقاط المثارة بالدفاع وفق ما أشارت إليها المادة 315 أصول جزائية تحول دون ممارسة محكمة النقض رقابتها على حسن تطبيق القانون ومعرفة ما إذا كانت المحكمة قد ردت على الدفوع المثارة أم لا ويمتد بذلك الحكم المطعون فيه ويتعين نفضه هيئة عامة 217 تاريخ 12/4/1951 مما يستدعي قبول دعوى المخاصمة موضوع وعدم البحث بالشكل لسبق البحث به وقبول الدعوى شكلا وإبطال القرار موضوع المخاصمة.لذلك تقرر بالإجماععدم البحث بالشكل لسبق البت به .قبول دعوى المخاصمة موضوعة وإبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض رقم 258 تاريخ 17/2/2002 أساس 1404 لعام 2002إعادة بدل التأمين لمسلفه .إلزام المدعى عليهم يدفع مبلغ مائة ليرة سورية بالتكافل والتضامن للمدعي طالب المخاصمة كتعويض مع ترك الحق للسيد الوزير بالعودة على الهيئة أن رأى لزوما لذلك حفظ الملف أصولا