وفقاُ لأحكام قانون البعثات العليمة /20/ لعام 2004 والاجتهاد المستقر فأن مطالبة الإدارة للموفدة يجب أن تقتصر على مثل المرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال مدة الإيفاد فقط . المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الطعن المقدم من الجهة المدعية ( المدعى عليها تقابلاً...
وفقاُ لأحكام قانون البعثات العليمة /20/ لعام 2004 والاجتهاد المستقر فأن مطالبة الإدارة للموفدة يجب أن تقتصر على مثل المرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال مدة الإيفاد فقط . المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الطعن المقدم من الجهة المدعية ( المدعى عليها تقابلاً ) قد استوفى إجراءاته شكليةومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية (المدعى عليها تقابلاً ) كان قد تقدم باستدعاء دعواه سجل لدى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 17/7/2013 طالباً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم العالي المتضمن مطالبة الجهة المدعية بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال مدة إيفادها وكذلك بوقف تنفيذ و إلغاء القرار بالإنذار رقم /401218/ الصادر عن مديرية مالية اللاذقية بتاريخ 15/4/2013 المتضمن مطالبة الجهة المدعية بتسديد مبلغ /5103291/ ل.س واستطراداً قصر المطالبة على مثل المرتبات والنفقات المصروفة فقط .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية و/ المدعى عليها تقابلاً / كان قد أسس دعواه على القول بأن المدعية ( الموفدة ) كانت قد أوفدت الى فرنسا بموجب القرار رقم /3363/ تاريخ 20/5/2009 للحصول على درجة ( الماسترا ) + (المستر 2) في الأجهزة الدقيقة , وعدلت الشهادة المطلوبة منها لتصبح / الماستر 2 / فقط وذلك بموجب القرار رقم /1287/ تاريخ 25/8/2010 إلا أن الموفدة لم تحصل على الشهادة التي أوفدت من أجلها , وأنه وفقاُ لأحكام قانون البعثات العليمة /20/ لعام 2004 والاجتهاد المستقر فأن مطالبة الإدارة للموفدة يجب أن تقتصر على مثل المرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال مدة الإيفاد فقط .ومن حيث ان جهة الإدارة / المدعى عليها / كانت قد تقدمت بمذكرة جوابية تضمنت ادعاء بالتكافل التمس فيه إلزام الجهة المدعية ( المدعى عليها تقابلاً ) بأن تدفع لها تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي لحق بها جراء نكول الموفدة عن الوفاء بالتزامها .وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها الطعين رقم /120/ أساس 1659/ تاريخ 1/3/2016 القاضي برفض الدعوى والإدعاء بالتقابل موضوعاً .ومن حيث أن جهة الإدارة بادرت للطعن بالحكم المذكور طالبة الغاءه جزئياً والحكم بقبول الإدعاء بالتقابل موضوعاً وإلزام ( الجهة المدعية – المدعى عليها تقابلاً ) بكافة المطالب الواردة في الإدعاء بالتقابل وتصديق القرار لجهة رفض الدعوى الأصلية موضوعاً .ومن حيث ان الجهة المدعية بادرت للطعن أيضاً بالحكم المذكور طالبة فسخ القرار الطعين وأن لم يكن تعديله بحيث تقتصر المطالبة على مثل النفقات والرواتب المصروفة على الموفدة خلال مدة الإيفاد .ومن حيث أن جهة الإدارة كانت قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 9/10/2017 بينت فيها بأن الموفدة كانت قد قامت بتسديد المبالغ المترتبة بذمتها كنفقات إيفاد وتعويض أضرار شخصية ومادية وأصبحت بريئة الذمة وأنها تتراجع عن الطعن الماثل كونه أضحى غير ذي جدوى .ومن حيث أن الموفدة كانت قد حضرت جلسة المحاكمة المؤرخة في 9/10/2017 وتقدمت بمجموعة من الوثائق تفيد بقيامها بتسديد المبالغ المترتبة بذمتها كنفقات إيفاد وتعويض أضرار شخصية ومادية .ومن حيث أنه بناء على ما تقدم وفي ضوء ما أوضحته جهة الإدارة من أن الجهة المدعية(الموفدة) كانت قد قامت بتسديد جميع المبالغ المترتبة بذمتها كنفقات إيفاد وتعويض عن إضرار شخصية ومادية وذلك بدون أي تعقيب من الجهة المدعية ( الطاعنه – المطعون ضدها ) , الأمر الذي يتعين معه تثبيت رجوع جهة الإدارة عن الطعن موضوع القضية وعدم البحث به , وعدم البحث بالدعوى الأصلية والأدعاء بالتقابل كونها أصبحا غير ذي موضوع . ** فلـــهــــذه الأسباب ** حكمت المحكمة بما يلي: أولا – عدم البحث بطعن جهة الإدارة الطاعنة لتراجعها عنه ثانياً – قبول طعن الجهة المدعية ( المدعى عليها تقابلاً ) شكلاً ثالثاً – قبوله موضوعاً في شطر منه وإلغاء الحكم الطعين .رابعاً عدم البحث بالدعوى والإدعاء بالتقابل كونهما أصبحا غير ذي موضوع .خامساً – تضمين الجهة المدعية الرسوم في درجتي المحاكمة , وتضمين الطرفين المصاريف والنفقات مناصفة فيما بينهما ومصادرة بدل كفالة الطعن , وتضمين كل منهما مبلغ /500/ ل.س مقابل إتعاب المحاماة .