• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الورثة في الاستمرار بأشغال المأجور يقتصر على من كان مقيماً مع المستأجر حتى وفاته

حق الاستمرار في إشغال المأجور بعد وفاة المستأجر يثبت للورثة المقيمين معه فعلياً والمستمرين في السكن حتى تاريخ الوفاة، ولا يثبت لمن انقطع سكنه أو ترك المأجور قبل وفاة المستأجر.

نص الاجتهاد

إن من يحق له السكن في المأجور بعد وفاة المستأجر هم الورثة الذين كانوا يقيمون معه واستمروا في الإقامة فيه حتى تاريخ وفاة المستأجر المؤرث وفقا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض # من ترك المأجور خلال حياة المستأجر المؤرث لا يحق له الاستمرار في أشغال المأجور وفقا لاجتهاد الهيئة العامة وفقا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض