قرار التخمين لا ينشئ عقد إيجار جديداً ولا ينسخ عقد الإيجار السابق، بل يبقى العقد الأصلي هو المنشئ للالتزام والمحدِّد لآثاره وشروطه.
إن قرار التخمين لا ينشئ علاقة إيجارية جديدة يلغي بموجبها عقد الايجار السابق له وفقا للقانون والقواعد القانونية التي أقرتها محكمة النقض # إن عقد الايجار هو منشئ الالتزام وهو ملزم بكل شروطه وآثاره للطرفين المتعاقدين