الأصل عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية بحق العامل عن جرم ناشئ عن العمل قبل سلوك طريق الإحالة إلى المحكمة المسلكية، والاستثناء يقتصر على الجرم المشهود والإدعاء الشخصي والحالات التي يقررها قانون العقوبات الاقتصادية.
لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء الجزائي بجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية ما لم يكن في حالة الجرم المشهود أو حالة وجود إدعاء شخصي والحالات المشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية المادة 23 من القانون رقم 7 لعام 1991