المكافأة التي تُدفع على نحو ثابت ومتماثل في نهاية كل سنة ولجميع العمال ولمدد متوالية تُعدّ جزءاً من الأجرة متى دلّ استمرارها على أنها أصبحت عنصراً منتظماً من مقابل العمل.
إن المكافأة التي يدفعها رب العمل لعماله بمقدار متماثل وفي نهاية كل سنة وبصفة ثابتة دون أن يخص بها فئة أو أفراد وذلك لسنوات متوالية يحق للعمال اعتبارها جزءاً من الأجرة عملاً بأحكام المادة 649 مدني، ووفقاً لما هو عليه اجتهاد محكمة النقض