• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإنذار ركن من أركان إساءة الائتمان وخلو الدعوى من الإنذار المستوفي شروطه يفقد الجريمة عنصر من عناصر تكوينها

لا تقوم جريمة إساءة الائتمان ما لم يثبت توجيه إنذار صحيح مستوفٍ لشروطه القانونية، لأن الإنذار يعد ركناً من أركانها وعنصراً من عناصر تكوينها.

نص الاجتهاد

الإنذار ركن من أركان إساءة الائتمان وخلو الدعوى من الإنذار المستوفي شروطه يفقد الجريمة عنصر من عناصر تكوينها