لا تقوم جريمة إساءة الائتمان ما لم يثبت توجيه إنذار صحيح مستوفٍ لشروطه القانونية، لأن الإنذار يعد ركناً من أركانها وعنصراً من عناصر تكوينها.
الإنذار ركن من أركان إساءة الائتمان وخلو الدعوى من الإنذار المستوفي شروطه يفقد الجريمة عنصر من عناصر تكوينها