• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن طريق التحكيم هو طريق استثنائي للتقاضي

أن طريق التحكيم هو طريق استثنائي للتقاضي , وهو شرط عقدي اتفاقي محصور بين طرفي العقد ولا يجوز أن يمتد إلى جهة أخرى وإلزامها بأن تكون طرفاً في التحكيم هذا من حيث المبدأ المناقشة: من حيث أن كل من الطعون الثلاثة قد استوفوا شروطهم الشكلية .ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد إطلاعها على الأوراق وعلى الحكم التحكي...

نص الاجتهاد

أن طريق التحكيم هو طريق استثنائي للتقاضي , وهو شرط عقدي اتفاقي محصور بين طرفي العقد ولا يجوز أن يمتد إلى جهة أخرى وإلزامها بأن تكون طرفاً في التحكيم هذا من حيث المبدأ المناقشة: من حيث أن كل من الطعون الثلاثة قد استوفوا شروطهم الشكلية .ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد إطلاعها على الأوراق وعلى الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ / / 201 برقم / بلا / في الدعوى التحكيمية ذات الرقم / بلا / .وبعد سماع الإيضاحات وبعد المداولة .تبين بأن الحكم التحكيمي الطعين قد صدر موافقاً للأصول والقانون من حيث المبدأ , وأن هذه المحكمة تؤيد ما ذهب إليه لجنة التحكيم في نهجها الذي اتبعته في إصدار حكمها التحكيمي الطعين , سوى ما يتعلق منه ما انتهت إليه لجنة التحكيم بإدخال وزير المالية إضافة لمنصبه في الدعوى التحكيمية والحكم من حيث النتيجة بإلقاء قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن السيد وزير المالية برقم /1662/و تاريخ 4/9/2011 وذلك فيما يخص الجهة طالبة التحكيم ورثة علي طرابلسي فقط وبكل ما يترتب على ذلك في أثار ونتائج . وفقاً لما نصت به الفقرة /4/ من ثالثا من الحكم الطعين , بحسبان أن طريق التحكيم هو طريق استثنائي للتقاضي , وهو شرط عقدي اتفاقي محصور بين طرفي العقد ولا يجوز أن يمتد إلى جهة أخرى وإلزامها بأن تكون طرفاً في التحكيم هذا من حيث المبدأ , إضافة إلى أن قرار وزير المالية وأن كان متعلقان العقد موضوع القضية التحيكيمة إلا أنه في نهاية المطاف قراراً إدارياً ليس للجنة التحكيم صلاحية البحث فيه والتصدي له وإلغاؤه , ذلك أن هذه الصلاحية أنما تنعقد لمحكمة الموضوع المختصة أصلاً للنظر بالنزاع والتي لها الاختصاص الشامل , وأن الاختصاص والصلاحية محصور للجنة التحكيم فيما استثنى فقط من هذا الاختصاص الشامل باتفاق الطرفين المتعاقدين والمتحاكمين فقط على أن لا يخالف هذا الاتفاق النظام العام , ولا يجوز البتة بسط التحكيم لتسجيل طرفاً أخر لم يكن طرفاً بالعقد دون / حتى منه , وهو الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم الطعين بالغاء الفقرة /4/ من ثالثاً منه وفيما ورد أيضاً في /ثالثاً / بحيث يصبح " قبول طلبات التحكيم فيما عد ذلك شكلاً " وبهذه المثابة يكون الطعن المقدم من جهة الإدارة " وزارة المالية " جديراً بالقبول موضوعاً في شطر منه في حين يكون كل من الطعنين المقدمين من ( المؤسسة العامة للمناطق الحرة ) و( ورثة المرحوم علي طرابلسي ) حريين بالرفض موضوعاً , وعليه يكون الحكم التحكيمي الطعين واجب التعديل وفقاً لما سبق بيانه .لـــهــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا – قبول الطعون الثلاثة شكلاً ثانياً – قبول طعن الإدارة – وزارة المالية موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم التحكيمي الطعين ليصبح على النحو التالي : أولاً – أخراج رئيس لجنة المستثمرين لدى المديرية العامة للمناطق الحرة من الدعوى التحكيمية الماثلة .ثانياً – قبول طلبات التحكيم فيما عدا ذلك شكلاً .ثالثاً – قبولها موضوعاً في شطر منهم والحكم وفق الأتي :أحقية الجهة طالبة التحكيم باعتبار أعمال العقد الأساسي والإعمال الإضافية للعقد موضوع الدعوى التحيكيمة مستلمة استلاماً نهائياً وأحقيتها باستعادة تأميناتها النهائية وتوقيفات الضمان للإعمال الإضافية وذلك في حال لم يتم إعادتها فعلاً لها .أحقية الجهة طالبة التحكيم بأن تتقاضى من المؤسسة العامة للمناطق الحرة (المحتكم ضده ) مبلغ وقدره (11.045.465) ل.س فقط إحدى عشر مليوناً وخمسة وأربعون الفاً وأربعمئة وخمس وستون ليرة سورية لا غير لقاء رصيد المبلغ المستحق لها عن أعمال العقد الأساسي بموجب الكشف النهائي .أحقية المؤسسة العامة للمناطق الحرة بأن تحسم من المبالغ المذكورة مبلغاً وقدره (10.858.416) ل.س فقط عشرة ملايين وثمانمئة وثمانية وخمسون الفاً وأربعمئة وست عشرة ليرة سورية لا غير لقاء حسميات محضر الاستلام المؤقت . وتصفية العقد على هذا الأساس مع الفائدة القانونية على حصيلة التصفية بمعدل /5%/ سنوياً اعتباراً من تاريخ اكتساب هذا الحكم التحكيمي الدرجة القطعية ولغاية الوفاء التام .رفض ما يجاوز ذلك من طلبات .رابعاً – توزيع نفقات وأتعاب التحكيم مناصفة بين الطرفين المحتكمين وفقاً لقرار الأتعاب والنفقات المرفق والذي يعتبر جزءاً لا يتجزء من هذا الحكم التحكيمي و إلزامالمؤسسة العامة للمناطق الحرة بتسديد مبلغ قدره أربعة ملايين ليرة سورية الى الجهة طالبة التحكيم لقاء ماسددته كأتعاب تحكيم عنها . خامساً – رفض الطعنين المقدمين من المؤسسة العامة للمناطق الحرة وورثة المرحوم علي الطرابلسي وتضمينهما رسميهما ومصادرة بدل كفالتهما وتضمينهما مصروفات الطعن مناصفة فيما بينهما وكل منهما /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .