لا يترتب على تبدل اسم الجهة المدعى عليها، بعد إقامة الدعوى وأثناء نظرها، بطلان الخصومة ما دامت الشخصية الاعتبارية باقية والدعوى مرفوعة على الجهة ذات الصفة والمسؤولة عن الالتزام.
إن تغيير اسم الوزارة أو المؤسسة أو الشركة مع بقاء شخصيتها الاعتبارية وصفتها القانونية بعد إقامة الدعوى في أثناء سيرها لا يؤثر على صحة الخصومة ما دامت الدعوى مقامة على الجهة المسؤولة عن الالتزام