• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفقاً لما هو مستقر عليه قانوناً واجتهاداً بأن العبرة في مطالبة الموفد الناكل عن الوفاء بالتزامه بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال

وفقاً لما هو مستقر عليه قانوناً واجتهاداً بأن العبرة في مطالبة الموفد الناكل عن الوفاء بالتزامه بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال فترة إيفاده هي لتاريخ انتهاء إيفاده بانتهاء المدة الأصلية للإيفاد أو بانتهاء مدة التمديد أو التجميد في حال حصوله ذلك فإذا ثبت للإدارة الموفدة بأن الموفد كان قد حص...

نص الاجتهاد

وفقاً لما هو مستقر عليه قانوناً واجتهاداً بأن العبرة في مطالبة الموفد الناكل عن الوفاء بالتزامه بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال فترة إيفاده هي لتاريخ انتهاء إيفاده بانتهاء المدة الأصلية للإيفاد أو بانتهاء مدة التمديد أو التجميد في حال حصوله ذلك فإذا ثبت للإدارة الموفدة بأن الموفد كان قد حصل على الشهادة الموفد لأجلها بالتاريخ المذكور أو قبل ذلك، فقد حقت مطالبته وكفيله بضعف تلك المرتبات والنفقات المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث أن الجهة المدعية استدعت بواسطة وكيلها بعريضة دعواها قائلة فيها أنه تم إيفاد المدعي الأول خالد البعيني إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه في العلوم المالية (محاسبة) لصالح وزارة التعليم العالي لمدة سنتين، ويضاف إليها مدة سنة لدراسة اللغة الفرنسية (تسعة أشهر في أحد مراكز التأهيل اللغوي في جامعة دمشق، حلب، تشرين، البعث، وثلاثة أشهر في فرنسا) وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 2867/وب تاريخ 29/8/2002، كما عدّل ذلك القرار بالقرار الوزاري رقم 4213/و ب لتصبح مدة الإيفاد ثلاث سنوات شريطة أن تكون الشهادة مسبوقة بـ DEA ، وأنه صدر القرار الوزاري رقم 2973/وب تاريخ 25/5/2004 متضمناً تعتبر الفترة الواقعة بين 30/6/2003 وحتى تاريخ سفره إلى فرنسا 9/9/2003 فترة انتظار، وقد صدر القرار الوزاري رقم 4694/وب تاريخ 9/8/2004 متضمناً يعدل القرار الوزاري رقم 4213/وب بحيث تصبح مدة الإيفاد أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات وصدر القرار الوزاري رقم 4563/وب تاريخ 9/8/2007 متضمناً يمدد ايفاده لمدة عام بدءاً من 9/12/2007 على نفقة الدولة وأنه بموجب القرار الوزاري رقم 7715/وب تاريخ 12/10/2008 مدد إيفاده لمدة ستة أشهر بدءاً من 9/12/2008، وقد صدر كتاب وزارة التعليم العالي رقم 1514 متضمناً أنه بناء على القرار الوزاري رقم 827 تاريخ 23/6/2011 مطالبة خالد اليعيني وكفيله (ذوقان البعيني) بضعف ما أُنفق عليه مبلغاً وقدره خمسة عشر مليوناً ومائة وثمانون ألف وثمانية وستون ألف ليرة سورية لإخلاله بالتزامه وعدم عودته للوطن، وقامت مديرية مالية السويداء بتوجيه الإنذار رقم 318230/3 تاريخ 1/10/2012 طالبت بموجبه الجهة المدعية بوجوب تأدية الضرائب المشار إليها والبالغة: 15,180,068 ل.س، وقد أصدرت مديرية مالية السويداء الهيئة العامة للضرائب والرسوم الكتاب رقم 886/5/4 متضمناً وضع إشارة التأمين الجبري على صحائف العقارات الجارية بملكية الجهة المدعية وصدر قرار حجز رقم /31/ تاريخ 26/5/2014 على الأموال المنقولة وغير المنقولة للموفد المدعي وكفيله مما حدا بالجهة المدعية إذلى إقامة دعواها الماثلة ملتمسة فيها: وقف تنفيذ قرار الحجز المذكور وإلغاء المطالبة بالمبالغ المصروفة على المدعي وكفيله واستطراداً إجراء خبرة فنية حسابية لتحديد النفقات الفعلية المصروفة على المدعي وإلزام الإدارة المدعى عليها بمطالبة الجهة المدعية بمثل تلك النفقات. ومن حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها على القول أن المدعي الموفد لم يتمكن من الحصول على الشهادة المطلوبة بسبب ظروف قاهرة ألمت به من الناحية الصحية والعائلية خلال مدة الإيفاد وأن قانون البعثات العلمية والاجتهاد القضائي استقر على أن عدم حصول الموفد على الشهادة المطلوبة يجعل من الإدارة مطالبته بمثل النفقات وليس بضعفها وأن تحسب المبالغ على أساس سعر صرفها بتاريخ إقرارها. ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 20/7/2014 التمست فيها إخراج السيد وزير المالية إضافة لمنصبه من الدعوى ورفض الدعوى تأسيساً على أن إيفاد الموفق قد انتهى وأن حجة عدم حصوله على الشهادة لا يمكن الاعتداد به إلاّ إذا عاد للوطن ووضع نفسه تحت التصرف، وأن ملاحقته بضعف النفقات تم استناداً إلى قانون البعثات العلمية وهو منسجم والقوانين النافذة والمبالغ عبارة عن رواتب وتعويضات تم صرفها على الموفد. ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها رقم 277/5/م تاريخ 22/7/2014 المتضمن وقف تنفيذ القرار المشكو منه في جزء منه وقصر الحجز التنفيذي على نصف المبالغ المطالب بها فقط وقلب الحجز التنفيذي إلى حجز احتياطي بالنسبة للنصف الآخر وذلك لحين البت بأساس النزاع وفي ضوء النتيجة، ولقد صدقته دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا.ومن حيث أن المحكمة وجدت أن الفصل بالدعوى يتوقف على إجراء خبرة حسابية لبيان المرتبات والنفقات المصروفة على المدعي الموفد خلال مدة إيفاده محسوبة وفق إحكام القرار الوزاري رقم /1506/ لعام 2002 .ومن حيث أن الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الحسابية تقدم بتقرير خبره مؤرخ في 15/6/2017 انتهى فيه الى نتيجة مفادها : أن مجموع المبالغ المسودة إلى الموفد من تعويضات وأجور سفر تبلغ :572/795/ل.س والمصاريف المدفوعه قبل السفر تبلغ : 27.810/ ل.س والرواتب والأجور المسودة تبلغ :6.331.426.5/ ل.س وعليه فأن المبالغ المترتبة على الجهة المدعية لقاء قيمة الرواتب وفروقات القطع والنفقات المصروفة على الموفد تبلغ : 7.154.808.5 ل.س وذلك استناداً لقانون البعثات العلمية فأن الخبرة ترى أن المبلغ المترتب على الجهة المدعية هو : 14.309.617 ل.س ما عدا الفوائد والغرامات وتترك الخبرة تقرير الضرر الشخصي الذي تسبب للإدارة جراء نكول الموفد بالتزامه تجاه الدولة المحكمة .ومن حيث أن الجهة المدعية تقدمت بمذكرة مؤرخة في 19/9/2017 بينت فيها أنه من المتعذر بل استحالة حصولها على كتاب من الجامعة من بلد الإيفاد بسبب مغادرتها فرنسا إلى كندا منذ ما يزيد عن الخمسة سنوات وأبرزت صورة عن شهادتها الجامعية مؤرخة في 5/7/2011 نؤكد حصولها على الشهادة خارج مدة الإيفاد والتمديدات اللاحقة وخارج مدة التجميد وبعد قرار إلغاء الإيفاد والتمست إحالتها بكتاب أصولي من طريق وزارة الخارجية لمعرفة تاريخ حصول الموفد على الشهادة الجامعية كونه لا توجد سفارة للجمهورية العربية السورية في بلد الإيفاد (فرنسا ) والتمست ايضاً هدر الخبرة الإحادية لجهة دفع ضعف المبلغ واعتماده مبلغ المثل ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 22/10/2017 عقبت فيها على تقرير الخبرة الحسابية ملتمسة هدره وبينت ان المبلغ المتحقق على الجهة المدعية هو /15.180.068/ ل.س ومن حيث أنه وفقاً لما هو مستقر عليه قانوناً واجتهاداً بأن العبرة في مطالبة الموفد الناكل عن الوفاء بالتزامه بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال فترة إيفاده هي لتاريخ انتهاء إيفاده بانتهاء المدة الأصلية للإيفاد أو بانتهاء مدة التمديد أو التجميد في حال حصوله ذلك فإذا ثبت للإدارة الموفدة بأن الموفد كان قد حصل على الشهادة الموفد لأجلها بالتاريخ المذكور أو قبل ذلك، فقد حقت مطالبته وكفيله بضعف تلك المرتبات والنفقات، وإلا اقتصرت مطالبته على المثل فقط، كما استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن عبء إثبات عدم حصول الموفد على الشهادة الموفد لأجلها إنما يقع على عاتق الموفد نفسه أو كفيله كونه ملزم بحكم القانون أن يقدم للإدارة الموفدة وبصورة دورية تقارير عن سير دراسته في بلد الإيفاد. ومن حيث أن الثابت من الوثيقة المقدمة من الجهة المدعية التي تفيد بحصول المدعي الموفد بالشهادة الوطنية في الدكتوراه بعلوم الإدارة والمؤرخة في 14/9/2011 أي بعد تاريخ انهاء إيفاده، أيضاً قد جاءت غير ممهورة ومصدقة أصولاً من الجهات المعنية في كلا البلدين (الجمهورية العربية السورية وبلد الإيفاد) لذلك تكون الجهة المدعية قد أخفقت في تأييد دعواها بالوسائل القانونية التي تدعمها بهذا الخصوص وتغدو الدعوى الماثلة لجهة ما هدفت إليه من قصر مطالبتها على مثل تلك المرتبات والنفقات بدلاً من الضعف مستوجبة الرفض، سيماً وأن عبء إثبات عدم حصول الموفد على الشهادة الموفد لأجلها قبل تاريخ انهاء إيفاده تقع على الموفد ذاته طبقاً لما جرى عليه اجتهاد القضاء الإداري. ومن حيث أنه ما دام قد ثبت من خلال الخبرة التي استعانت بها المحكمة بالصدد محل النزاع بأن المبالغ المترتبة على الجهة المدعية لقاء قيمة الرواتب وفروق القطع والنفقات المصروف على الموفد (خالد البعيني) مبلغ /14,309,617/ ل.س بعد المضاعفة فقد وجدت المحكمة بعد تمعنها وتبصرها في تقرير الخبرة المذكور قيامه على أسس متوافقة مع قيود وسجلات الإدارة المدعى عليها ومع الواقع والقانون الذي يحكم العلاقة بين الجهة المدعية والإدارة الموفدة وأنه يصح اعتماد ما جاء فيه للحكم في الدعوى الماثلة. ومن حيث أنه و ترتيباً على ما تقدم تكون الدعوى الماثلة بما هدفت إليه من مطالب وقد قامت على موجباتها القانونية في شطر منها ومستوجبة القبول في هذا الشطر منها في حين تكون حقيقة بالرفض في شطرها الآخر.لهــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:1 – قبول الدعوى شكلاً.2 – قبولها موضوعاً في شطر منها وأحقية الجهة المدعية في أن تقتصر مطالبتها على ضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليها خلال مدة إيفادها والبالغة:/ 14,309,617/ ل.س أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة آلاف وستمائة وسبع عشرة ليرة سورية ومنع معارضة جهة الإدارة المدعى عليها للجهة المدعية فيما يجاوز المبلغ المذكور ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.3 – تعديل قرار وقف التنفيذ الصادر بهذه القضية وقصر الحجز التنفيذي على المبلغ المحكوم به.4 – إعادة نصف الرسوم المسلفة من الجهة المدعية إليها وتضمينها النصف الآخر وتضمين الطرفين مناصفة المصاريف ونفقات الخبرة، وكل منهما /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة.