اعتراض الغير طريق طعن يستوعب الأحكام والقرارات المبرمة وغير المبرمة، ويظل القرار الصادر فيه تابعاً في قابليته للطعن لذات النظام الطعني الذي يخضع له القرار الأصلي المعترض عليه.
يعتبر اعتراض الغير من طرق الطعن بالأحكام تخضع له القرار المبرمة وغير المبرمة على السواء وإن القرار الصادر نتيجة هذا الاعتراض يخضع لذات طرق الطعن التي يخضع لها القرار المعترض عليه لأنه لا يمكن أن يمنح المعترض حقا أكثر مما منحه القانون لخصومه