قيام عيبٍ في الخصومة سابقٍ على رفع الدعوى، كوفاة المدعى عليه أو فقدان أهليته أو نقصها، يجعل الحكم الصادر في الدعوى معدوماً، ويُثار الانعدام في أي مرحلة من مراحل التقاضي وحتى أمام دائرة التنفيذ، لأن الخصومة غير المنعقدة لا تنتج حكماً صحيحاً.
إذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية أو نقصها فالحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوما إن العدم لا وجود له ويمكن إثارة الانعدام في أية مرحلة من مراحل التقاضي وبدعوى مبتدأة وأمام دائرة التنفيذ لا تسمع الدعوى إذا أقيمت على بمواجهة ميت أو كان أحد المدعى عليهم ميتا ويتوجب ردها شكلا إن شطب الدعوى إلغاء لاستدعائها إلا أنه لا يسقط الحق ولا الادعاء به يكون الحكم معدوما إذا كان المدعى عليه بتاريخ إقامة الدعوى عليه مفارقا الحياة