الأصل أن تقدير التعويض الاتفاقي من سلطة محكمة الموضوع، ولها أن لا تتقيد بالشرط الجزائي المتفق عليه متى كان تقديرها مؤسساً على وقائع ثابتة في الملف؛ ولا يخضع هذا التقدير لرقابة محكمة النقض ما دام له أصل ثابت.
إن المحكمة غير ملزمة في أن تتقيد بالشرط الجزائي الذي يضمنه الأطراف في عقودهم ولها مطلق الصلاحية في تحديد ذلك التعويض وإن تقديرها لا يدخل تحت سلطان محكمة النقض وعليه استقر الاجتهاد إن تحديد الأطراف المتعاقدة مقدرا التعويض لا يعتبر التزاما تخييريا ولا التزاما بديلا من غير الجائز مجادلة المحكمة في قناعتها المستمدة من أقوال الشهود طالما أنها جاءت متوافقة مع الوقائع الحقيقية ولها أصل بالملف