• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع على الزوج عبء إثبات أن الطلاق صدر منه في حالة دهشة أفقدته الوعي أو الإرادة ولا تلتزم الزوجة بإثبات ذلك

إذا ادّعى الزوج أن لفظ الطلاق صدر منه في حالة دهشة أزالت وعيه أو إرادته، وجب عليه هو أن يثبت ذلك، ولا ينتقل عبء الإثبات إلى الزوجة.

نص الاجتهاد

على الزوج إثبات أنه كان في حالة دهشة أدت إلى نطقه عبارة الطلاق دون وعي أو إرادة منه والزوجة ليست مكلفة بذلك