إذا ادّعى الزوج أن لفظ الطلاق صدر منه في حالة دهشة أزالت وعيه أو إرادته، وجب عليه هو أن يثبت ذلك، ولا ينتقل عبء الإثبات إلى الزوجة.
على الزوج إثبات أنه كان في حالة دهشة أدت إلى نطقه عبارة الطلاق دون وعي أو إرادة منه والزوجة ليست مكلفة بذلك