تعويض التسريح يُقدَّر وفق الأجرة الوسطية الفعلية للعامل خلال السنوات الثلاث السابقة للتسريح أو الإنذار به، ويشمل الراتب الأساسي والزيادات والضمائم والعمولات والعطاء العيني، ولا يُعتدّ بالتنازل أو الصلح عليه قبل انقضاء شهر من تاريخ التسريح.
ان تعويض التسريح يحسب على أساس الأجرة الوسطية التي دفعت للعامل خلال السنوات الثلاث الاحيرة التي سبقت التسريح او الإنذار بالتسريح ويراد من كلمة اجرة كل ما كان يعطي فعلا للعامل ويشمل ذلك الراتب الأساسي وكل ما اضيف من زيادات او ضمائم او عمولات او العطاء العيني ايا كان نوعها او سببها ماعدا الاكرامياتيعتبر باطلاً حكماً كل تنازل عن تعويضات التسريح أو كل مصالحة عليها اذا كان ذلك قبل انقضاء شهر على التسريح بمقتضى أحكام المادة 164 من قانون العمل السابق رقم 270 لعام 1946. إن انكار رب العمل على عامله حقه في التعويض يتضمن انكار وجود الالتزام ، ولا يمكن ان يتخذ قرينه على أن التعويضات المدعى بها مشمولة بصك الإبراء الذي يتذرع به رب العمل