قبض معجل المهر على هيئة مصوغ ذهبي يغيّر وصفه القانوني من معجل مهر إلى مال مملوك للزوجة، فيجوز إثبات التصرف فيه أو مصيره بالبينة الشخصية.
إن قبض الزوجة لمعجل مهرها بهيئة مصوغ ذهبي يفقده صفته كمعجل مهر ويدخل في الأشياء التي تملكها الزوجة وبالتالي يجوز إثبات مصيرع بالبينة الشخصية