• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض الزوجة لمعجل مهرها على هيئة مصوغ ذهبي يخرجه من وصف معجل المهر ويجوز إثبات مصيره بالبينة الشخصية

قبض معجل المهر على هيئة مصوغ ذهبي يغيّر وصفه القانوني من معجل مهر إلى مال مملوك للزوجة، فيجوز إثبات التصرف فيه أو مصيره بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

إن قبض الزوجة لمعجل مهرها بهيئة مصوغ ذهبي يفقده صفته كمعجل مهر ويدخل في الأشياء التي تملكها الزوجة وبالتالي يجوز إثبات مصيرع بالبينة الشخصية