انعقاد الزواج يتوقف على توافر الإيجاب والقبول كركنين أساسيين، ولا يُستدل على قيامه بالمعاشرة أو الحمل وحدهما. وثبوت النسب أو نفيه لا يكون بالخبرة الجينية متى خالفت الطرق الشرعية المقررة قانوناً.
إن الزواج لا يقوم ولا ينعقد إلا بإيجاب من أحد العاقدين وقبول الأخر وهو الركن الاساسي في العقد وبانعدامه لا يقوم الزواج ولا يكفي الاتصال الجنسي ولا الحمل لاثباته ما لم تتم مباشرة زوجية شهد عليها الشهود والمعاشرة المعتبرة في ذلك هي المعاشرة التي تلي عقد الزواج لا المعاشرة التي لم يسبقها عقد المعاشرة الجنسية لا تشكل زواجا وعلى ذلك الاجتهاد لا يمكن اعتبار التحليل والخبرة للحامض النووي DNA دليلا على ثبوت النسب أو حتى نفيه باعتبار أن النسب لا يثبت إلا بالطرق الشرعية التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية وإن رفض المحكمة لطلب إجرائه يقع في محله القانوني