إذا أصرت الزوجة على طلب التفريق، فإن عدم رغبة الزوج بالفرقة لا يحول دون استمرار التحكيم ومتابعة المحكمة لإجراءاته، كما لا يُلزم الحكمان بتعليل النتيجة التي انتهيا إليها. ويعود تقدير إعادة التحكيم إلى قاضي الموضوع.
يعفى الحكمان من تعليل النتيجة التي انتهيا إليها صونا للاسرة وحرصا على أسرار الزوجية أمر إعادة التحكيم يعود لتقدير قاضي الموضوع إن عدم رغبة الزوج بالفرقة والانفصال لا يمنع الحكمين والمحكمة من متابعة مهامها ما دامت الزوجة لم تتراجع عن طلب التفريق وبقيت مصرة عليه