إذا كان في ذمة الزوج جزء من معجل المهر، قامت للزوجة النفقة، ولا ينتفي ذلك بعدم ثبوت طردها ما دام طلب الزوج التفريق يدل على عدم رغبته في استمرار الحياة الزوجية.
إن إنشغال ذمة الزوج بجزء من معجل المهر يوجب النفقة للزوجة سواء ثبت طردها أم لم يثبت إن طلب الزوج للتفريق من زوجته يدل على عدم رغبته فيها مما يوجب فرض النفقة لها