• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انشغال ذمة الزوج بجزء من معجل المهر وطلبه التفريق يوجبان نفقة الزوجة ولو لم يثبت طردها

إذا كان في ذمة الزوج جزء من معجل المهر، قامت للزوجة النفقة، ولا ينتفي ذلك بعدم ثبوت طردها ما دام طلب الزوج التفريق يدل على عدم رغبته في استمرار الحياة الزوجية.

نص الاجتهاد

إن إنشغال ذمة الزوج بجزء من معجل المهر يوجب النفقة للزوجة سواء ثبت طردها أم لم يثبت إن طلب الزوج للتفريق من زوجته يدل على عدم رغبته فيها مما يوجب فرض النفقة لها