إذا شارك القاضي في إصدار قرار سابق في ذات الخصومة، امتنع عليه الاشتراك في نظر الطعن أو الإعادة اللاحقة حمايةً لحياد المحكمة. كما أن محكمة النقض إذا نظرت الطعن للمرة الثانية تلتزم بما فصلت به في الحكم الناقض من حيث المبدأ، ولا يجوز طرح طلبات جديدة بعد النقض، ولا سيما ما كان منها متعلقاً بالنظام العام...
مشاركة القاضي في اصدار القرار الصادر عن غرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض يحجب عليه المشاركة في اصدار القرار الصادر عن الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض وهذا يقضي البحث بالناحية الشكلية فقط وإن كان ذلك السبب يعدم القرار الا انه لا يمكن ان یؤثر علی موضوع الدعوى والتي تناوله القرار المعدوم لأنه لم يستجد أي طارئ جديد وخلال سير المحاكمة بالدعوى المقامة بالانعدام ويكون له تأثير منتج علی موضوع الدعوى وبصورة تقضي في تغييره ومما يبقي الناحية الموضوعية حجة قانونية طبقا لنص المادة 90 من قانون البينات مما يتعين معه على الهيئة الناطرة بالانعدام وان اعدمت القرار أن تتقيد بما تم الفصل فيه لناحية الموضوعمحكمة النقض ملزمة باتباع الحكم الناقض اذا كانت تنظر بالطعن للمرة الثانية ولا يسوغ لها الالتفات عنه استقر الاجتهاد على ان الحكم الناقض واجب الاتباع وعندما تطبق محكمة النقض الرأي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فانها تكون قد فصلت في تطبيق القانون على الواقع المطروح امامها ويكون في حكمها في هذا الخصوص حجة ملزمة على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض عندما يقضى في القضية للمرة الثانية ولو كان يتعارض مع اجتهاد احدث او اجتهاد اقرته الهيئة العامةان المادة 238 اصول مدنية والتي هي من متعلقات النظام العام نصت على عدم قبول الطالبات الجديدة أمام الاستئناف ومن باب أولى عدم قبولها بعد النقض طلب التسليم يعتبر من الطلبات الجديدة المناقشة: اسباب الاعادة والانعدام : صدر القرار المطلوب اعادة المحاكمة وانعدامه مخالفا للاصول والقانون والاجتهاد ووقع في الخطا المهني الجسيم والانعدام لما يلي:1 – مانصت عليه الفقرة ح من المادة 242 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمتضمنة: إذا صدر بين الخصوم انفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان. حيث أنه كان قد صدر عن الهيئة قرار رقم 109 لعام 2015 وفيه قضت بقبول دعوى المخاصمة المقدمة من طالب الإعادة موضوعا وابطلت القرار المخاصم وقضت من حيث النتيجة برد الدعوى الأصلية لعدم الثبوت2 – ما نصت عليه الفقرة هـ من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث قضت الهيئة بالتسليم بدون طلب الخصوم مما يوجب طلب الإعادة موضوعا3 – القرار المطلوب الاعادة فيه صدر بمعرض دعوى مخاصمة القضاء4 – الجهة طالبة الاعادة تبني الاسباب الواردة بلائحة دعوى المخاصمة والتي تنال من القرار المخاصم بصورة تملي ابطالهوبتاريخ 31/7/2017 تم تقديم طلب عارض تلي بجلسة 26/9/2017 والمتضمن الطلبات التالية:التأكيد على الاسباب الواردة باستدعاء الدعوى لقبول الاعادة والمخاصمة موضوعا وطلب وقف التنفيذ القرار الصادر برقم 151/353/2016 المطلوب قبول المخاصمة بشأنه أكد على صحة تسليم العقار للجهة المدعية ابتداء رغم عدم المطالبة بذلك باستدعاء الدعوى ابتداء واستئنافا ونقضا وصدر القرار رقم 31/252 تاريخ 22/2/2012 عن محكمة الاستئناف المدنية والذي قضى فقط بتثبيت البيع والمدعي جمعة طلب تصديق القرار وفق الرد على الطعن مما يعني رضوخه وقبوله بعدم التسليم ولم يعد من الجائز له إثارتهالم يتم تقديم طلب عارض وفق أحكام المادة 158 بالتسليم وإنما جاء على صيغة دفع وبعد صدور القرار الناقض وطلب التسليم هي من الطلبات الجديدةإن الحكم في غير ما طلبه الخصم أو بأكثر مما طلبه يعتبر في واقع الأمر صادرا في غير خصومة ومعدوما ومخالفا لأحكام المادة 238 أصول مدنية اليت هي من متعلقات النظام العام وما ورد في نظرية الاحكام – أبو الوفا – طبعة 4 عام 1980 القرار151 والصادر عن الهيئة العامة قد قضى وأكد على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وبعدها النقض وقضى بالتسليم مما يعتبر ذلك قد حكم بشيء لم يطلبوه وأكثر مما طلبوه مما يحقق حالة الانعدام ويتعين معه أعلان انعدام القرار 151 تاريخ 27/9/2016 ومن حيث النتيجة طب اعلان انعدام القرار رقم 151 اساس 353 لعام 2016 والصادر عن البيئة العامة وتقرير العام كل اثر ومفعول ترتب عليه يجب التصدي للموضوع بعد اعلان الانعدام واعلان انعدام القرار المطلوب انعدامه. القرار الأول الصادر عن الهيئة العامة رقم 109/2015 وفيه تقرر قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم والحكم برد الدعوى الأصلية لعدم الثبوت. القرار الثاني الصادر عن مقام الهيئة العامة برقم 151 لعام 2016 وفيه تقرر انعدام القرار الأول المذكور اعلاه ومن ثم رد دعوى المخاصمة (شكلا) وان القرار الأول قد تقرر اعلان انعدامه بالقرار الثاني لسبب شكلي يتعلق بعدم صحة تشكيل الهيئة مصدرتهحالة الإنعدام من النظام العام والقرار المعدوم يولد ميتا ولا يترتب عليه اي اثر ويمكن للمحكمة اثارته دون طلب الخصومات القرار 151/353 لعام 2016 والصادر عن الهيئة موضوع طلب المخاصمة والانعدام قد قضى بتسيم العقارالى الجهة المدعية أصليا رغم ان المدعي لم يطلب الحكم بتسليم العقارتبنى الجهة طالبة الاعادة الاسباب الواردة بلائحة دعوى المخاصمة. وكان قد سبق أن تقدم المدعي طالب الانعدام هناء وعماد وعامر وهنادة وهلا ابناء المرحوم محمد جمعة أصالة واضافة لتركة المرحوم محمد جمعة بدعوى الانعدام على القرار الصادر عن الهيئة رقم 386/109/2015 اسباب الانعدام1 – انعدام الصلاحية لدى القاضي سعيد الذي سبق وشارك باصدار القرار المطلوب انعدامه وحيث أن الاسباب المثارة بدعوى المخاصمة الصادر فيها قرار الحكم رقم 109 لعام 2015 تتلخص بما يلي:أسباب المخاصمة: عدم اتباع القرار الناقض . – الحكم بمالم يطلبه الخصوم . – عدم التثبت من صحة الخصومة والتمثيل . – عدم دراسة الملف بانتباه كان في مجمل الوقائع: من حيث تهدف الجهة طالبة اعادة الحاكمة والانعدام المقدمة من المدعي بالمخاصمة هشام أصالة عن نفسه وبالوكالة عن بناته مانيا ونور الهدى وخلود وعلياء الى طلب مايلي:1 – قبول دعوى اعادة المحاكمة شكلا وموضوعا وابطال القرار موضوع الاعادة والغاء كل اثر ومفعول ترتب عليه2 – قبول دعوی المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم3 – الزام المدعى عليهم بالمخاصمة بالتكافل والتضامن بتعويض طالب الإعادة عما لحق به من ضرار جراء القرار المخاصموقد تضمن الطلب العارض المقدم من هشام الحلبي أصالة عن نفسه وبالوكالة عن بناته مايلي:1 – إعلان انعدام القرار رقم 151 اساس 353 الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة تاریخ 27/9/2016 والغاء كافة آثار و نتائجه المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن2 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار رقم 678/712 تاریخ 29/7/2013 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض3 – قبول طعن المدعيين بالمخاصمة ونقض القرار رقم 46/2312 تاريخ 10/4/2013 والحكم برد الدعوى الاصلية لعدم الثبوت ورفع اشارتها عن صحيفة العقار رقم 1500/2 مهاجرين4 – و الزام المدعى عليهم بالتعويض لمالحقه من ضرر من جراء القرار المطلوب مخاصمته وانعدامهوسبق أن صدر القرار عن الهيئة برقم 353 قرار 151 لعام 2016 والذي قضى من حيث والمقدم من ورثة المرحوم محمد جمعة1 – إعلان انعدام القرار القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 109 برقم اساس 386 تاریخ 27/10/2015 وانعدام كل اثر ترتب عليه والحكم بما يلي: 2 – اعتبار قرار هذه المحكمة بقبول دعوى المخاصمة شكلا كأن لم يكن 3 – رقض دعوى المخاصمة شكلا والغاء قرار وقف التنفيذ الصادر فيها 4 – مصادرة مبلغ التامين وقيده ايراندا الخزينة العامة 5 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والنفقات. الخ وكان قد صدر عن الهيئة العامة القرار رقم 386/109 لعام 2015 والذي قضى من حيث النتيجة بالدعوى المقدمة من مدعي المخاصمة هشام اصالة ووكالة له مصدر القرار بالاكثرية والمتضمن مايلي: 1 – قبول دعوى المقامة موضوعا وابطال القرار المخاصم رقم 678/712 تاریخ 29/7/2013 والصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض واعتبار هذا الأبطال بمثابة تعويض 2 – قبول طعن المدعيين بالمخاصمة ونقض القرار رقم 2312/46 تاریخ 10/4/2013 والحكم برد الدعوى الأصلية لعدم الثبوت ورفع اشارتها عن صحيفة العقار رقم 1500/2 مهاجرين وبالرسوم والمصاريف. الخفي استعراض المراحل التي مرت بها هذه الدعوى:من حيث تشير وقائع ومجريات هذه الدعوى الى ان العقار رقم 1500/2 منطقة مهاجرين العقارية الذي يملكه قيد كلا من مانیا ونور الهدى وعلياء وخلود بنات هشام بواقع 600 سهم لكل واحده منهن وان والدهن هو وكيل عام عنهن بموجبها وكالة عالية تخوله الصلاحيات وبموجب الوكالة باع هذا الوكيل العقار كاملا للمدعو محمد جمعة بعقد البيع المبرم بينهما بتاریخ 3/1/2006 وبتاریخ 12/2/2006 تقدم المشتري جمعة الى محكة البداية المدنية بدمشق بدعوى بطلب الرام البائنات بتثبيت عقد البيع وحيث ان بحث ومناقشة الدعوى قد أفضى الى صدور القرارات التالية :1 – القرار البدائی رقم 1746/20241 تاریخ 13/11/2009 والمتضمن من حيث النتيجة الى رد الدعوى كون العقار مستقل باشارة منع التصرف 2 – القرار الاستثنائي رقم 31/252 تاریخ 22/2/2012 والمتضمن من حيث النتيجة فسخ القرار کر البدائي المشار اليه والحكم بتثبيت شراء المدعي محمد عدنان جمعة للعقار رقم 1500/2 منطقة المهاجرين العقارية بدمشق وتسجيله على اسمه بالسجل العقاري واجازة الجهة المدعى عليها المدعية بالمخاصمة باستلام قيمة الشكين رقم 170 و171 تاریخ 31/3/2011 المودعين صندوق المحكمة تكمله لثمن المبيع المسحوبين على المصرف الدولي للتجارة والتمويل .3 – القرار الناقض الأول رقم 586/701 تاریخ 23/4/2012 والمتضمن نقض القرار الاستئنافي 4 – القرار الأستئنافي بعد النقض وبعد التجديد برقم 46/2312 تاریخ 10/4/2013 والمتضمن تثبیت شراء المدعي الأصلي محمد عدنان جمعة للعقار رقم 1500/2 منطقة المهاجرين وتسجيله علی اسمه بالسجل العقاري واجازة المدعى عليها بقبض قيمة الشكين رقم 170و171 تاريخ 31/3/2011 المودعين صندوق المحكمة لتكملة ثمن المبيع وتسليم العقار موضوع الدعوى للمدعي محمد جمعة.5 – القرار الصادر موضوع المخاصمة رقم 678/712 تاریخ 29/7/2013 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض والمتضمن رفض طعن الجهة المدعى عليها6 – صدر القرار موضوع دعوى المخاصمة و المتضمن من حيث النتيجة رد دعوى المدعي الاصلية لعدم الثبوت ورفع الاشارة7 – وصدر القرار موضوع دعوى الإنعدام الذي قضى من حيث النتيجة الى تقرير الانعدام ورد دعوى المخاصمة شكلا ونتيجة صدور القرار القرار موضوع دعوی الانعدام تقدم مدعي المخاصمة بدعوی إعادة المحاكمة والطلب العارض إلى تقرير الانعدام للاسباب المثارة بلائحة دعوى الإعادة والانعدام تأسيسا على الاسباب الشكلية وهو عدم صحة تشكيل الهيئة موضوع قرار دعوى المخاصمة المنوه عنها وتأسست دعوى اعادة المحاكمة والانعدام على الفقرة هـ أصول مدنية والمتضمن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وتقرير تسليم الشقة بدون الادعاء او تقديم طلب عارض بذلك ومعالجة دعوى الانعدام من حيث الموضوع وكان من المقتضى أن يتم من ناحية الشكل فقط بناء على طلب الجهة طالبة الانعدام وإن دعوى المخاصمة قضت برد الدعوى الأصلية لعدم الثبوت والتناقض الواضح بين القرارين من نفس الدرجة وتاسيسا على ذلك لا بد لهيئة المحكمة والناظرة بهذه القضية البت بهذه الدعوى وفق الأسباب المثارة المدونة بمتن القرار وفق أحكام القانون والاجتهاد الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض وعلی ضوء احكام وبنود العقد ودفوع وطلبات الطرفين المتداعين والثابتة خلال مراحل التقاضيفي القانونحيث صدر القرار رقم 61 متفرقة بتاريخ 29/11/2016 والمتضمن قبول دعوى الاعادة شكلا ووقف تنفيذ القرار موضوع دعوى الاعادة والانعدام ولما كانت المادة 242 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على ما يلي إذا صدر بين الخصوم انفسهم وبذات الصفة و الموضوع حكمان متناقضانوحيث أن القرار الصادر برقم 109 لعام 2015 عن الهيئة العامة المدنية وان المدعي طالب المخاصمة قد بحث في الشكل والموضوع وتقرر فيه الى رد دعوى المدعي جمعة لعدم الثبوت إلخونتيجة دعوی الانعدام المقدمة من ورثه جمعه تقرر من حيث النتيجة بالقرار 151 لعام 2016 بالبحث بالشكل والموضوع وتقرير رد دعوى المخاصمة شكلا ومن استقراء ذلك صدور قرارين بين ذات الأطراف والخصوم وبذات الموضوع والصفة متناقضين تناقضا تاما وانه يمتنع التوفيق بينهما مما يحقق مانصت عليه المادة المشار اليها من قانون أصول المحاكمات المدنية وان الحكمين صادرين عن محكمتين متساويتين في الدرجةوحيث وان كانت حالة الانعدام المدعى بها متحققة وان كان الانعدام يعيد الدعوى الى ماقبله الا ان القضاء من حيث الموضوع بخلاف ماقضی به القرار المطلوب انعدامه هو قضاء لا اساس قانوني له إذ جاء خلافا لمضمون ومنطوق القرار السابق مما يحقق ما نصت عليه الفترة ح من المادة 242 اصول مدنية لانه من الثابت أن القرار الاول رقم 109 لعام 2015 تقرر اعلان انعدامه بالقرار الثاني رقم 151 لعام 2016 وذلك بسبب شكلي يتعلق بعدم صحة تشكيل الهيئة مصدرته.وحيث ان القاضي سعيد كان قد شارك في اصدار القرار رقم 701/576 تاریخ 23/4/2012 والصادر عن غرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض مما يحجب عليه المشاركة في اصدار القرار الصادر عن الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض وهو القرار رقم 109 لعام 2015 مما كان يقضي البحث بالناحية الشكلية وهذا السبب الشكلي فقط دون التعرض الموضوع ووفق ما طالبت به الجهة مدعية الانعداموإن كان ذلك السبب يعدم القرار الا انه لا يمكن ان یؤثر علی موضوع الدعوى والتي تناوله القرار المعدوم لأنه لم يستجد أي طارئ جديد وخلال سير المحاكمة بالدعوى المقامة بالانعدام ويكون له تأثير منتج علی موضوع الدعوى وبصورة تقضي في تغييره ومما يبقي الناحية الموضوعية حجة قانونية طبقا لنص المادة 90 من قانون البينات مما يتعين معه على الهيئة الناطرة بالانعدام وان اعدمت القرار أن تتقيد بما تم الفصل فيه لناحية الموضوع وتأسيسا على ذلك فإنه من المقتضی القانوني والاجتهاد المستقر فان هيئة هذه المحكمة تبحث وتناقش في موضوع الدعوى للاسباب المثارة ووفقا للوقائع وظروف وملابسات هذه الدعوى واعمال حكم القانون فيها وكذلك فإنه من العودة إلى القرار الصادر عن الهيئة رقم 109 لعام 2015 والتي بحث في الموضوع وخلص إلى (رد الدعوى لعدم الثبوت) فان الجهة مدعية المخاصمة ابرزت صورة عن عقد البيع المؤرخ في 3/1/2006 علی وجه واحد بدعوى المخاصمة المقامة ويتعين أبراز العقد على الوجهيين الذذي يتضمن الوجه الخلفي للعقد فيه الشروط الخاصة للدفع والمدونة خلف العقد وبالتالي فانها وثيقة هامة ومنتجة في بحث موضوع الدعوی لانه تترتب