• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان السبب الحقيقي لوقف أعمال التعهد بسبب الأحداث والظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد لاسيما منطقة المشروع

إذا كان السبب الحقيقي لوقف أعمال التعهد بسبب الأحداث والظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد لاسيما منطقة المشروع، وأن هذه الأحداث قد حالت دون تمكن المتعهد من متابعة تنفيذ أعمال التعهد وهي لم تكن معلومة لدى أي من الطرفين بتاريخ إبرام العقد، كما أن أياً منهما ليس باستطاعته التغلب عليها أو الحيلول...

نص الاجتهاد

إذا كان السبب الحقيقي لوقف أعمال التعهد بسبب الأحداث والظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد لاسيما منطقة المشروع، وأن هذه الأحداث قد حالت دون تمكن المتعهد من متابعة تنفيذ أعمال التعهد وهي لم تكن معلومة لدى أي من الطرفين بتاريخ إبرام العقد، كما أن أياً منهما ليس باستطاعته التغلب عليها أو الحيلولة دون وقوعها وبالتالي فإنه ينطبق عليها مفهوم القوة القاهرة الخارجة عن إرادة الطرفين وبالتالي فإن مضي مدة السنة على التوقف لا يعطي الحق بالضرورة للمتعهد للمطالبة بفسخ العقد وفقاً لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /60/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث أن الدعوى والطلب العارض استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلاً في شطر منها. ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن الجهة المدعية تقدمت بواسطة وكيلها بعريضة دعواها إلى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/8/2014 قائلة فيها: إنه بوجب العقد رقم /41/24/5 تاريخ 24/3/201 تم الاتفاق بين الجهة المدعية والإدارة المدعى عليها لتنفيذ وإكساء المقاسم /14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 28، 29/ نموذج D في مشروع السكن العمالي بمحافظة القنيطرة وذلك بقيمة إجمالية مقدارها /167,312,394/ ليرة سورية خلال مدة /720/ يوماً، وقد أعطي المتعهد أمر المباشرة بتاريخ 16/6/2010 وقد باشرت الجهة المدعية بالتنفيذ حيث تم إنجاز أكثر من /75 – 80%/ من أعمال العقد وتم تنظيم الكشوف المؤقتة من 1 ولغاية 34/ إلاّ أنه وأثناء تنفيذ الأعمال ارتفعت أسعار المواد المستعملة في التعهد وأجور اليد العاملة والمحروقات والنقل والاسمنت، وقد توقف العمل بالمشروع نتيجة الظروف الراهنة والقوة القاهرة التي حالت دون إتمام تنفيذ أعمال المشروع بشكل كامل، وذلك لعدم إمكانية الدخول إلى موقع العمل نتيجة وجود العصابات الإرهابية المسلحة ودخولها إلى أرض المشروع والقيام بسرقة المواد والتخريب، كما أن بعض الشقق تمركزت فيها بعض وحدات الجيش العربي السوري، والبعض الآخر بل معظم الشقق تم تسليمها إلى المتخصصين وإلى بعض المهجرين، أي أن المشروع يعتبر مستلماً استلاماً مؤقتاً. كما أن جهة المدعى عليها امتنعت عن إعادة السيارة المخصصة للمشروع، ولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها بتصفية العقد والتعويض وبفروق الأسعار وتبرير مدة التأخير فقد كانت هذه الدعوى لطلب الحكم بإلزام الإدارة بإنهاء العقد وتصفيته نتيجة للتوقف الحاصل بالمشروع بسبب القوة القاهرة والظروف الراهنة، وإلزام الإدارة بتبرير كامل مدة التأخير الحاصلة في المشروع وتعويض الجهة المدعية عن كامل الخسائر التي تكبدتها نتيجة هذا التأخير والتوقف بما في ذلك فوات لمنفعة وإلزام الإدارة بدفع كامل فروق أسعار المواد المستعملة في التعهد وأجور اليد العاملة والمحروقات والنقل والاسمنت لغاية الكشف المؤقت رقم /34/ وإلزام الإدارة بالتعويض للجهة المدعية عن المواد التي تم العبث بها وتخريبها وتعويضها عن كامل المدة التي توقفت خلالها عن العمل وعن الأضرار اللاحقة بها وإلزام الإدارة المدعى عليها بإعادة السيارات المخصصة للمشروع وبإعادة التأمينات والتوقيفات ورسم الطابع وتصفية العقد على هذا الأساس. ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 7/6/2015 التمست فيها رد الدعوى وذلك تأسيساً على أنه تم المباشرة بأعمال العقد موضوع الدعوى بتاريخ 16/6/2010 وأن الانتهاء النظري لأعمال العقد هو 6/6/2012 وأن قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه هي /117,302,919/ل.س وقيمة الحضارات المصروفة /9,736,576/ ل.س وبذلك تكون نسبة الإنجاز الكلية 70% تتضمن /100% لأعمال هيكل و 42% إكساء، كما تم تكليف المتعهد بأعمال الربع النظامي بتاريخ 28/3/2011 وأنه بموجب الكتاب رقم /81/ ص خ ج تاريخ 25/3/2013 تم الرد على كتاب المتعهد رقم /34/ تاريخ 17/3/2013 المتضمن عدم قدرته على الاستمرار بالعمل وذلك بأن المدة العقدية تنتهي بتاريخ 6/6/2012 وتأخره عن تنفيذ الأعمال أدى إلى هذه المرحلة، كما تم إبلاغ المتعهد بعدم وجود ورشات بالموقع رغم الوعود المتكررة بمتابعة العمل بموجب الكتاب رقم /95/ ص خ ج تاريخ 16/4/2013، كما أنه بموجب الكتاب /124/ ص خ ج تاريخ 9/6/2013 تم إعلام المتعهد بقيام ورشاته بترحيل إحضارات من الموقع /مادة البلوك/ ومطالبته بإعادة الوضع كما كان، كما تم توجيه الكتاب رقم /103/ ص خ ج تاريخ 10/6/2013 إلى المتعهد لتزويد الإدارة بأسماء الورشات التي ستدخل المشروع لمتابعة العمل حسب توجيهات الجهات الأمنية، وأنه استناداً إلى كتاب المتعهد رقم /105/ د ع ج تاريخ 20/8/2013 الذي يطلب فيه الإيعاز لمن يلزم لتسهيل دخول عمال الورشة إلى موقع العمل تم إرسال الكتاب رقم /202/ ص خ ج تاريخ 20/8/2013 المرفق به أسماء الكادر الفني والعمالة المقدمة من المتعهد لتسهيل دخولهم إلى أرض المشروع لمتابعة العمل، كما أن توقف المتعهد عن العمل تلقائياً دون سبب فني أو أمني من بداية عام 2013 أدى إلى تقصير المؤسسة بتسليم المساكن المخصصة إلى العمال، وإلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، كما أدى إلى إشغال أكثر من /30/ شقة من قبل المهجرين، وهذا دليل على أن المنطقة آمنة للسكن وقتها وأنه بموجب المذكرة رقم /3449/3/6 تاريخ 10/8/2014 تم مخاطبة السيد محافظ القنيطرة بحصول اشتباكات بالمنطقة المحيطة بالمشروع بتاريخ 1/7/2013 وتم إيقاف العمل للضرورات الأمنية، وبتاريخ 10/8/0214 تم إعلام المتعهد باستقرار الوضع الأمني والسماح للورشات بمتابعة العمل في مدينة البعث، وبتاريخ 17/8/2014 تمت موافقة الفرع /220/ على السماح لورشات كافة المتعهدين في المشروع لدخول الموقع ومتابعة العمل، وأنه خلال شهر أيلول تمركزت قوات الدفاع الوطني والجيش العربي السوري في موقع المشروع، وعليه تعذر الوصول والعمل بالمشروع من تاريخه، وبالتالي فإن التوقف الكلي عن العمل كان بمطلع شهر أيلول من عام 2014 وهذا التوقف عائد لأسباب قاهرة لايد للمؤسسة بها نظراً للظروف الأمنية التي يمر بها القطر، وهذا لا يعطي للمتعهد أي حق بفسخ العقد أو إنهائه، ولا يحق للمتعهد المطالبة بأي تعويض نتيجة هذا التوقف، وإنما يعفى من غرامات التأخير وفقاً لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /53/ من نظام العقود، وستقوم المؤسسة بتبرير كافة فترات التوقف بسبب الأوضاع الراهنة، كما ستقوم بدراسة أحقية المتعهد بالتعويض نتيجة ارتفاع الأسعار وفق الأنظمة والقوانين النافذة المتعلقة بالموضوع، وأما لجهة تعويض المتعهد عن المواد التي تم العبث بها وتخريبها فإن حراسة المشروع تبقى على عاتق المتعهد لحين إنهاء الأعمال وتسليم المسكن بشكل أصولي، وفي حال وجود أية أضرار ناتجة عن الغير يتوجب عليه تنظيم ضبوط شرطة نظامية وتزويد الإدارة بها، وفيما يخص إعادة السيارات، فإنه بالنظر إلى أن المنطقة أصبحت غير آمنة بمطلع شهر أيلول لعام 2014 وتنفيذاً لتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم /7841/15/ تاريخ 5/6/2012 فقد تم إعادة السيارة المقدمة من المتعهد إليه بموجب محضر استلام وتسليم، كما تعهد المتعهد بموجب كتابه رقم /150/ تاريخ 17/5/2015 بالتنازل عن طلب إعادة السيارات الواردة بالدعوى المقدمة من قبله، وأما لجهة التأمينات فتعاد بعد الاستلام المؤقت والتوقيفات تعاد إلى المتعهد بعد قيامه بتسليم المشروع تسليماً نهائياً سنداً لأحكام دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 وعليه فلا يحق للمتعهد المطالبة بإعادتها. ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بطلب عارض مؤرخ في 27/7/2015 التمس فيه الحكم بفسخ العقد موضوع الدعوى وذلك تأسيساً على أن الجهة المدعية قامت بتنفيذ أكثر من /80%/ من أعمال المشروع وإن توقف الجهة المدعية عن تنفيذ باقي أعمال المشروع كان بسبب القوة القاهرة والظروف استثنائية، وقد مضى على هذا التوقف أكثر من سنة مما يعطي الحق للجهة المدعية بطلب فسخ العقد استناداً لأحكام القانون، ومن حيث أن الخبرة الفنية التي قررت المحكمة الاستعانة بها لحساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية بما فيها المحصور بيعها وتوزيعها بمؤسسات القطاع العام واليد العاملة المستعملة في تنفيذ التعهد وتقدير التعويض المستحق نتيجة لهذه الزيادة وفق حكم المادة /63/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لسنة 2004، وكذلك حساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام المستعملة في تنفيذه على حده وكذلك بيان رأيه وخبرته في باقي طلبات الجهة المدعية الواردة باستدعاء الدعوى، انتهت بتقريرها المؤرخ في 23/2/1017 إلى أن: (1) أحقية المتعهد في إعفائه من استكمال تنفيذ العقد موضوع الدعوى وفي تصفية العقد على هذا الأساس وذلك تأسيساً على أن قيمة المشروع المتعاقد عليه حددت بمبلغ /167,312,394/ ل.س المدة /720/ يوم وقد أعطي المتعهد أمر المباشرة بتاريخ 16/6/2010 ولكن المتعهد لم يستلم موقع العمل إلاّ بتاريخ 28/7/2010 وبالتالي فإن من المفترض إنجاز المشروع بتاريخ 17/7/2012 ولكن الأحداث المؤسفة وغير المتوقعة بدأت تظهر في بعض مناطق القطر العربي السوري من تاريخ 15/3/2013 وقد استمرت هذه الأحداث والظروف التي لم تكن خافية على أحد ثم تطورت وتوسعت لتشمل كثيراً من المناطق والمحافظات السورية وبنسب متباينة بين منطقة وأخرى، ومع ذلك استمر العمل بالمشروع لغاية تاريخ 31/5/2013 وهو تاريخ تنظيم الكشف المؤقت رقم /34/ الذي بلغت قيمته /127,039,496/ ل.س أي بنسبة /75,93%/ من قيمة العقد، حيث أن المتعهد كان قد تقدم بأكثر من كتاب يعلم فيه الإدارة توقفه عن العمل بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ونظراً لتعذر توفر مستلزمات العمل من مواد بناء ومادة المازوت لتشغيل الآليات والكادر البشري (عدم وصول الكادر البشري من عمال ومهندسين من محافظة دمشق وريفها إلى موقع المشروع بسبب الأوضاع الأمنية) واستحالة الوصول إلى موقع المشروع، حيث أصبح موقع المشروع يعتبر خط مواجهة مع العصابات الإرهابية المسلحة ومنطقة عسكرية مغلقة لايسمح بالدخول إليها والعمل فيها للضرورات الأمنية، وأنه رجوع الخبرة إلى كشوف الاستحقاق المنظمة للتعهد والتدقيق من خلالها في عملية تقدم تنفيذ الأعمال يتضح أن الأعمال المنفذة من قبل المتعهد بعد تاريخ تسليمه موقع العمل وحتى بدايات الأزمة السورية بلغت قيمتها /67,314,5785/ ل.س في حين أن قيمة الأعمال التي كان من المفترض تنفيذها خلال هذه الفترة بحسب البرنامج الزمني للمشروع هي /57165068/ ل.س أي أن ما تم تنفيذه فعلاً كان بزيادة /17,75%/ عما كان من المقرر تنفيذه عقدياً خلال هذه الفترة، وهذا يعني أن المتعهد كان يعمل في بداية تنفيذ المشروع ولمدة الثمانية أشهر الأولى بسرعة واضحة وبصورة جدية ومنسجمة مع البرنامج الزمني رغم الإعاقة التي كانت قد واجهته ضمن الفترة المذكورة بسبب تأخر الإدارة في إنجاز تقرير ميكانيك التربة، وهي الإعاقة التي قامت الإدارة بتبرير مدة /41/ يوم بسببها، ولكن الخبرة لاحظت من خلال التدقيق في كشوفات الاستحقاق أن هناك تدنيِّاً في نسب قيم الأعمال المنفذة بعد ذلك التاريخ بسبب الظروف القاهرة الاستئنائية التي ألمت بالبلاد منذ تاريخ 15/3/2011 ومنعكساتها على أعمال المشروع موضوع الدعوى وعلى كامل المنطقة التي يقع فيها وتصاعدها بعد ذلك واستمرار هذا التصاعد حتى تاريخ إقامة الدعوى، ولذلك ترى الخبرة أنه بات من المتعذر على المتعهد تنفيذ الأعمال بعد تاريخ 31/5/2013 (تاريخ تنظيم الكشف المؤقت رقم /34/) بسبب وصول الأحداث المؤسفة إلى منطقة المشروع المذكور وتوسُّعها بحيث لم يعد ممكناً تأمين المواد الأولية وإيصالها إلى موقع المشروع، وكذلك الأمر بالنسبة لعمال المشروع وللمتعهد نفسه أيضاً، ومن المتعذر أيضاً تواجد جهاز الإشراف في موقع المشروع، كما أنه لم يعد ممكناً أن يتوقع أو يقدر المرء مدة لمعالجة هذه الإحداث وإنهائها وإعادة منطقة المشروع وكافة المناطق الأخرى إلى ما كانت عليه قبل 15/3/2013، كما أن الخبرة وجدت أن المتعهد كان يعمل بالمشروع بسرعة واضحة وبصورة جدية منذ أن باشر بالتنفيذ وحتى إلى ما بعد 15/3/2011 بحيث كان من المتوقع إنجاز المشروع مع انتهاء المدة المقررة لإنجازه لولا أن تعثرت أعمال المشروع بعد ذلك ثم توقفت نهائياً بفعل الأحداث المؤسفة والظروف القاسية التي ألمت بالقطر بما في ذلك منطقة المشروع مضوع الدعوى ما يعني أن عدم قياما لمتعهد بإتمام المشروع موضوع الدعوى لم يكن ناجماً عن تقصير أو إهمال منه، بل عن ظروف قاهرة خارجة تماماً عن إرادته، وإن كتب المتعهد المتلاحقة التي كان قد تقدم بها إلى الإدارة تدل بصورة واضحة على أن المتعهد لم يكن آنذاك يرغب بالتخلص من تنفيذ المشروع، بل كان مصراً على تنفيذ كامل المشروع ويتحفظ على بدء التأخير الحاصلة بسبب الظروف المحيطة بالمشروع والتي كانت تشتد أحياناً وتتراجع أحياناً أخرى، إلى أن توقفت أعمال المشروع نهائياً بتاريخ 31/5/2013 (أو حتى قبل ذلك بعدة أشهر)، ولم يعد ممكناً بعدها أن يتابع التنفيذ في ظل الجو العام الذي ساد في منطقة المشروع، وأن تلك الظروف قد أوصلت استكمال تنفيذ الأعمال المتبقية من المشروع إلى حالة الاستحالة المطلقة التي تنطبق عليها أحكام الفقرة /ج/ من المادة /53/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 (2) أحقية المتعهد في تبرير مدة /808/ يوم وهي تغطي كامل مدة التأخير الحاصل حتى تاريخ إقامة الدعوى والبالغة /610/ يوم وذلك تأسيساً على أن مدة التنفيذ حددت بـ /720/ يوم اعتباراً من التاريخ المحدد في أمر المباشرة الواقع في 16/6/2010، ولكن الإدارة كلفت المتعهد بأعمال الربع النظامي مما يقتضي معه إضافة /180/ يوم تقديراً من الخبرة على مدة العقد الأساسي عملاً بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /62/من القانون رقم /51/ لعام 2004، وبذلك تصبح مدة التنفيذ الإجمالية لتنفيذ أعمال العقد الأساسي وأعمال الربع النظامي معاً /900/ يوم وبالتالي فقد بات من المفترض إنجاز أعمال المشروع بما فيها أعمال الربع النظامي خلال مدة أقصاها 2/12/2012، ولكن المتعهد لم يتمكن من إنجاز الأعمال المذكورة خلال هذه المدة بل حصل تأخير بالتنفيذ وصل إلى /610/ يوم بتاريخ إقامة الدعوى. وتفيد الوثائق المبرزة بأن الإدارة كانت قد شكلت لجنة بقرارها رقم /2929/ غ تاريخ 17/12/2013 قامت بدراسة التأخير الحاصل حتى تاريخ 31/12/2011 خلصت إلى تبرير مدة /265/ يوم وهي عبارة عن /43/ بسبب التأخر في تسليم موقع العمل و /40/ يوم بسبب التأخر في إنجاز تقرير ميكانيك التربة اع