• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعفي خزانة التقاعد وأموالها ومؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي او ضريبة او رسم طابع التكليف وا

تعفي خزانة التقاعد وأموالها ومؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي او ضريبة او رسم طابع التكليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها

نص الاجتهاد

ان النص الخاص يقيد النص العام ويتقدم عليه المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث ان الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث ان وقائع القضية تتحصل – كما هو واضح من الأوراق – بان وكيل الجهة المدعية تقدم بعريضة دعواه الى ديوان المحكمة بتاريخ 23/4/2018 وقد جاء فيها أن مؤسسة خزانة تقاعد المحامين تملك العقار رقم (3161) من منطقة الشركسية العقارية بكافة مقاسمه .وقد تفاجات الجهة المدعية بكتاب – مدير مالية دمشق رقم (7171/5/2تا 16/11/2017 المتضمن مطالبتها بتسديد مبلغ قدره (23063759) ل.س وذلك لقاء ضريبة ريع عقارات على العقار المذكور .وقد اعترضت الجهة المدعية على التكليف المذكور – سجل لدى مديرية مالية دمشق برقم /145/تا 15/1/2018 إلا أن الأخيرة لم ترد على الاعتراض الامر الذي حدى بالجهة المدعية الى اقامة دعواها المائلة طالبة الغاء التكليف المالي المفروض على عقار الجهة المدعيةوتؤسس الجهة المدعية دعواها على احكام قانون خزانة تقاعد المحامين رقم /31/ لعام 2010 وقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010 ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة ردها موضوعا على ان الجهة المدعية تملك العقار المذكور بكل مقاسمه وقد تم تكليف الجهة المدعية عن العقار المذكور بضريبة تاجير الأجانب بدءا من تاريخ 18/3/1996 ولغاية عام 2005 بموجب لجنة الاستئناف رقم (364) تا 13/6/2012 وذلك لان تاجير العقار المذكور من قبل النقابة يخرجه من بند الاعفاء، ويصبح خاضع للتكليف وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2006 المتضمن قانون ضريبة ريع العقارات والعرصات وتعليماته التنفيذية .بداية لا بد من الإشارة إلى أن التكاليف بالضريبة موضوع تم لقاء تاجير العقار موضوع الدعوى عن الفترة الممتدة من تاريخ 18/3/1996 ولغاية عام 2005 وبالتالي فإن الصكوك التشريعية الانفة الذكر الصادرة بتاريخ لاحق لاتطبق على العقار المذكورومن حيث انه وبالعودة إلى أحكام قانون مؤسسة خزانة تقاعد المحامين السابقة رقم 53 لعام 1972 الذي كان نافذة خلال أعوام التكليف بالضريبة تبين انه قد نص في المادة 59 منه على ما يلي ((تعفي خزانة التقاعد وأموالها ومؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي او ضريبة او رسم طابع التكليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها))ومن حيث انه و امام صراحة الإعفاء المقرر قانونا بالنص المتقدم ذكره ولان النص المذكور يعد نصا خاصا ومراعاة للقاعدة الفقهية القائلة بان النص الخاص يقيد النص العام ويتقدم عليه ، لذلك يغدو الأساس القانوني للتكليف بالضريبة موضوع الدعوى مفتقدا لاساسه القاتوني السليم وتغدو الدعوى الماثلة التي تتغيا النيل منه قائمة على مبرراتها القانونية ولا معدی والحالة هذه من الحكم بقبولها موضوعا تمهيدا لإلغاء التكليف المشكو منه بكافة أثاره القانونيةلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول الدعوى شكلا قبولها موضوعة وإلغاء التكليف الضريبي موضوع الدعوى المفروض على الجهة المدعية لقاء ريع العقارات الناجم عن العقار رقم 3161شركسية العقارية وذلك اعتبارا من تاريخ 18/3/1996 ولغاية عام 2005 بما يترتب على ذلك من آثار ونتائج إعادة الرسوم المسلفة من الجهة المدعية إليها وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها المصاريف والف ليرة سورية مقابل اتعاب المحاماة