• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد أو الاتفاق المتعلق بتذاكر السفر الانترلاين إضافة إلى تقديم خدمات أرضية لطائرات الخطوط الليبية في المطارات السورية و تخزين عربات إطعام

العقد أو الاتفاق المتعلق بتذاكر السفر الانترلاين إضافة إلى تقديم خدمات أرضية لطائرات الخطوط الليبية في المطارات السورية و تخزين عربات إطعام وخدمات إطعام لا تعدو أن تكون من الاتفاقات المدنية والتجارية التي أبرمت وفقا للأصول التجارية والتي لا تتوافر فيها مقومات العقد الإداري المناقشة: بعد الإطلاع على...

نص الاجتهاد

العقد أو الاتفاق المتعلق بتذاكر السفر الانترلاين إضافة إلى تقديم خدمات أرضية لطائرات الخطوط الليبية في المطارات السورية و تخزين عربات إطعام وخدمات إطعام لا تعدو أن تكون من الاتفاقات المدنية والتجارية التي أبرمت وفقا للأصول التجارية والتي لا تتوافر فيها مقومات العقد الإداري المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما يتبين من الأوراق في أن الجهة المدعية تبدي أنها كعضو منتسب إلى منظمة الأياتا العالمية للطيران لها علاقات تجارية و تعاقدية مع شركات الطيران العالمية المنتسبة لذات المنظمة حيث تحكم هذه العلاقات القواعد و الأسس المنشورة في أدلة الطيران التي تصدر عن منظمة الأياتا للطيران و بموجب هذه القواعد تزويد شركات الطيران هذه المنظمة بأسعار تعادل عملاتها الوطنية للدولار الأمريكي في المطالبات الناشئة عن الخدمات و قيمة تذاكر السفر عندما يتم استعمالها على شركات أخرى تسمى (تذاكر انترلاين). و استناداً لذلك قامت الجهة المدعية بقبول سفر مسافرين يحملون تذاكر سفر صادرة عن الخطوط الجوية الليبية باتجاهات سفر عديدة و كانت الأسعار محددة بالدينار الليبي على تلك التذاكر فقامت الجهة المدعية بتحويل الأسعار المحددة على تذاكر السفر الليبية من الدينار الليبي إلى الدولار الأمريكي بتاريخ استحقاق قيمة تذاكر السفر وفقا للقواعد الدولية المعمول بها بين كافة شركات الطيران العالمية و قامت الجهة المدعية بتنظيم فواتير المطالبة وفق هذه القواعد الدولية و طالبت الجهة المدعى عليها بتسديدها وفق المواعيد المحددة بخمسة أشهر من تاريخ استعمال تذكرة السفر إلا أن الجهة المدعى عليها امتنعت عن تسديد هذه المبالغ.و تبدي الجهة المدعية أنه ترتب لها بذمة الجهة المدعى عليها المبالغ التالية:(21361682.11) دولار أمريكي لقاء قيمة تذاكر السفر الانترلاين إضافة إلى قيمة خدمات أرضية مقدمة لطائرات الخطوط الليبية في المطارات السورية و بدل تخزين عربات إطعام عن الفترة الممتدة من 1988 و حتى عام 2013.(2106694) ل.س قيمة خدمات الإطعام لغاية 31/12/2008.و لقناعة الجهة المدعية بأحقيتها باقتضاء المبالغ المذكورة فقد بادرت إلى إقامة هذه الدعوى طالبة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة و غير المنقولة تأمينا للمبالغ المدعى بها مع الفائدة القانونية و الحكم من حيث النتيجة إلزام الجهة المدعى عليها بدفع المبالغ السابق ذكرها إلى الجهة المدعية مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق و حتى الوفاء التام و إلزامها أيضا بالتعويض عن الضرر المادي و المعنوي و فوات المنفعة الذي لحق بالجهة المدعية و الذي قدرته بمبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي و تثبيت الحجز الاحتياطي و جعله تنفيذيا.و قد أسست الجهة المدعية دعواها على القول و الأسس المنشورة في أدلة الطيران التي تصدر عن منظمة الأياتا للطيران.و حيث أن الجهة المدعى عليها تبلغت الدعوى و لم تحضر أي من جلسات المحاكمة.و حيث أن هذه المحكمة كانت قد أصدرت قرارها رقم (383/2/م) تاريخ 29/10/2014 بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة و غير المنقولة و ذلك في حدود مبلغ (25361682.11) دولار أمريكي خمسة و عشرين مليوناً و ثلاثمائة و واحد و ستين ألفاً و اثنين و ثمانين دولاراً أمريكياً و أحد عشر سنتاً و ملغ (2106694) ل.س مليونين و مائة و ستة ألاف و ستمائة و أربع و تسعين ليرة سورية تأميناً لمطلوب الإدارة المدعية و ذلك مؤقتاً إلى حين البت بأساس الدعوى و في ضوء النتيجة و لم يتبين من ملف الدعوى أنه تم الطعن في القرار المذكور.و حيث أنه تجدر الإشارة بداية إلى أن مؤسسة الطيران العربية السورية هي إحدى المؤسسات العامة للدولة و التي تتبع في ممارسة مهامها المحددة في قانون إحداثها و إبرام اتفاقاتها و عقودها أحد طريقين:إبرام عقود إدارية و هي عقود الالتزام و الأشغال العامة و التوريد إضافة للعقود التي تبرمها المؤسسة بصفتها من أشخاص القانون العام بقصد تسيير مرفق عام و تتضمن في أحكامها شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص و يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في المنازعات الناشئة عنها طبقا لأحكام المادة (10) من قانون مجلس الدولة.إبرام عقود تجارية و مدنية و هي العقود التي تبرمها المؤسسة بصفتها تاجر تقدم خدماتها مقابل ربح مادي و لا تتضمن في أحكامها شروطا استثنائية غير مألوفة و يختص القضاء العادي بالنظر في المنازعات الناشئة عنها.و حيث أن العقد أو الاتفاق الجاري بين المؤسسة العامة المدعية و بين الجهة المدعى عليها إنما يتعلق بتذاكر السفر الانترلاين إضافة إلى تقديم خدمات أرضية لطائرات الخطوط الليبية في المطارات السورية و تخزين عربات إطعام و خدمات إطعام و هي لا تعدو أن تكون من الاتفاقات المدنية و التجارية التي أبرمت وفقا للأصول التجارية والتي لا تتوافر فيها مقومات العقد الإداري الأمر الذي تغدو معه هذه المحكمة غير مختصة للنظر في المنازعات الناشئة عنها بحسبان أن النظر فيها يدخل في اختصاص القضاء العادي و الأمر الذي يتعين معه إعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بهذه الدعوى.لـهـذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في هذه الدعوى.إنهاء مفعول الحجز الاحتياطي الصادر في هذه الدعوى بعد اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية.تضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريف و ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.