الحكم القضائي المبرم يكتسب حجيةً قاطعةً تمنع إثبات خلافه أو منازعة ما فصل فيه بين الخصوم.
إن الأحكام القضائية المبرمة هي قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس