• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القضائية المبرمة تُعد قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس

الحكم القضائي المبرم يكتسب حجيةً قاطعةً تمنع إثبات خلافه أو منازعة ما فصل فيه بين الخصوم.

نص الاجتهاد

إن الأحكام القضائية المبرمة هي قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس