• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصورية لا تنصرف إلى الأحكام القضائية وإنما تقتصر على العقود

لا تنسحب أحكام الصورية على الأحكام القضائية النهائية، لأن الصورية تُبحث في العقود والتصرفات القانونية لا في الأحكام المحكمة.

نص الاجتهاد

إن الصورية تطال العقود ولا تطال الأحكام القضائية