• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استثبات الجرم الجزائي أمر معقود لولاية القضاء الجزاء المختص الذي يملك القول الفصل في إدانة المحال جزائياً أو إخلاء سبيله وتبرئته

استثبات الجرم الجزائي أمر معقود لولاية القضاء الجزاء المختص الذي يملك القول الفصل في إدانة المحال جزائياً أو إخلاء سبيله وتبرئته . المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات المداولة .ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية وإجراءاته الشكلية .ومن حيث أن حاصل وقائع هذه القضية ان المحال قد...

نص الاجتهاد

استثبات الجرم الجزائي أمر معقود لولاية القضاء الجزاء المختص الذي يملك القول الفصل في إدانة المحال جزائياً أو إخلاء سبيله وتبرئته . المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات المداولة .ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية وإجراءاته الشكلية .ومن حيث أن حاصل وقائع هذه القضية ان المحال قد اسند إليه جرم مخالفة قرارات إدارية والإخلال بواجبات الوظيفية المعاقب عليها بالمواد /361 – 756/ عقوبات عام من خلال إقدامه على تقبيض رواتب الموظفين بدون حضورهم ومقابل مبلغ مئة إلى خمسمائة ليرة سورية عن كل راتب وبعد استكمال التخفيضات القضائية بحقه تقرر قضائياً وقف الملاحقة القضائية باعتبارها سابقة لأوانها وإحالة الأوراق للمحكمة المسلكية لإجراء المقتضى القانوني .ومن حيث أنه وبمآل المحاكمة الجارية أمام المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة قضت الأخيرة بـ فرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري بنسبة /3/ أشهر بحق المحال عمر أبو طير بن غزال .وبعدم قناعة الجهة الطاعنة بمآل الحكم الطعين استدعت طاعنة به ناعية عليه مخالفته للقانون والاجتهاد المستقر لدى المحكمة الإدارية العليا وملتمسة فرض جزاء تأديبي أشد .من حيث أنه مما لا مماراة فيه او لجلج ان الجزاء التأديبي إنما يجب في ضوء غايات حماية المرافق العامة وضمان انتظام سيرها وسلامة أدائها أن يناسب في جوهره ونوعه مع الجريمة المسلكية التي أتاها المحال أو الجرم الجزائي الذي قضى بإدانته به فلا يربو عليه ولا ينقص عنه قيد أغلة وبما يحقق غايات الجزاء التأديبي .ومن حيث أن الجزاء التأديبي المنزل من جانب المحكمة المسلكية لا يحقق علة التناسب تلك الأمر الذي يملي تعديله وفضلاً عن أن استثبات الجرم الجزائي أمر معقود لولاية القضاء الجزاء المختص الذي يملك القول الفصل في إدانة المحال جزائياً أو إخلاء سبيله وتبرئته .وبذلك يغدو الطعن الماثل حقيقاً بالقبول في جوهره تمهيداً لإلغاء الحكم الطعين وإنزال الجزاء المسلكي الرادع .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاجماع بما يلي :أولاً – قبول الطعن شكلاً ثانياً – قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين .ثالثاً – إحالة أوراق العامل عمر أبو طير أبن غزال إلى السيد المحامي العام بحلب للنظر بمساءلة المحال جزائياً رابعاً – لا مجال للرسم .