تعديل الاسم أو الكنية بما يوافق القيد اللاحق لا ينشئ خصومة جديدة ولا يُعدّل أطراف الدعوى إذا ثبت أن التسمية السابقة واللاحقة تعودان للشخص ذاته.
إن ذكر الكنية القديمة ثم تعديلها وفق قيد لاحق لا يعني تعديلا للخصومة التي تبقى صحيحة باعتبار أن الاسمين هما لمسمى واحد