• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا تُلي بحضور غير القضاة الذين اشتركوا في المداولة ويثار هذا البطلان من تلقاء المحكمة لعلقه بالنظام العام

بطلان الحكم يترتب إذا لم يحضر تلاوته جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة، لأن حضورهم عند النطق به شرطٌ لصحة صدوره.

نص الاجتهاد

يشترط في صحة إصدار الأحكام أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم وإلا اعتبر باطلا وهذا من متعلقات النظام العام وتثيره المحكمة تلقائيا