بطلان الحكم يترتب إذا لم يحضر تلاوته جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة، لأن حضورهم عند النطق به شرطٌ لصحة صدوره.
يشترط في صحة إصدار الأحكام أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم وإلا اعتبر باطلا وهذا من متعلقات النظام العام وتثيره المحكمة تلقائيا