سبق نظر القاضي للدعوى أو إبداؤه رأياً فيها أمام محكمة الدرجة الأولى يمنع مشاركته في نظرها استئنافياً، وأي اشتراك رغم ذلك يُعدّ خللاً إجرائياً يترتب عليه البطلان.
إن قانون السلطة القضائية حجب عن القاضي المشاركة بالمحاكمة الاستئنافية في حال إصداره قرارات فرعية تشف عن رأيه أمام محكمة الدرجة الأولى لما لهذا من تعارض مع الحياد الذهني للقاضي لذا لا ولاية للقاضي للنظر بالدعوى فيما إذا سبق له النظر فيها وإلا كان هناك خلل بالاجراءات يصمها بالبطلان ويورث الحكم بالبطلان