• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يثبت في القرار المخاصم خطأ مهني جسيم، تعيّن رد دعوى المخاصمة شكلاً

إذا لم يثبت في القرار المخاصم خطأ مهني جسيم، تعيّن رد دعوى المخاصمة شكلاً. وحكم المخاصمة الصادر أصولاً يكون واجب الاتباع على المحاكم ولو تعارض مع اجتهادات أخرى في مسائل مماثلة، ومخالفته تشكل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

إن حكم المخاصمة واجب الاتباع ولو خالف اجتهادات أخرى صادرة في مواضيع مماثلة وإن عدم اتباعه يشكل خطأ مهنيا جسيما إن عدم ثبوت الخطأ المهني الجسيم في القرار المخاصم يوجب رد الدعوى شكلا المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – عدم سريان المادة 90 بينات على الدعوى الأصلية المقامة من المدعية بالمخاصمة باعتبارها من الغير بالنسبة للقرارات التي استند إليها القضاة المخاصمون في إصدار القرار المخاصم الذي جاء متناقضة في التعليل والتسبيب مع قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه2 – عدم بحث ومناقشة الأدلة والدفوع المنتجة في الدعوى الأصلية المثارة والمبرزة من المدعية بالمخاصمة وخاصة عدم صحة تمثيل المحامي (.) ورفاقه المدعى عليه (.) بسبب تمثيلهم له موجب وكالة منتهية ومعزولة وكانت صحة التمثيل من النظام العام.3 – عدم الأخذ بالإقرار القضائي الموارد من المدعى عليه (.) المتضمن إقراره بصحة شراء المدعية بالمخاصمة للعقارات موضوع الدعوى 4 – شراء المدعية لتلك العقارات تم بحسن نية ودون تواطؤ بينها وبين المدعى عليهما (.) و (.) وكانت صحائفها خالية من أية إشارة لمصلحة المدعى عليه (.) وذلك بموجب حكم قطعي برقم (427/8258) لعام 1999 المسند إلى حكم قطعي برقم (406/8097)تاريخ 29/8/1998 وأن المحكمة مصدرة القرار المحاكم أهملت بحث هذه الأحكام ولم تأخذ بأثارها القانونية على واقعة الدعوى.في القانونحيث أن المدعية بالمخاصمة (.) تطلب قبول دعواها شكلا وموضوعا والحكم بإبطال القرار المخاصم استنادا إلى صدوره مشوية بالخطأ المهني الجسيم وفق ما ورد بأسباب المخاصمةوحيث أن دعوى المخاصمة هذه تفرعت عن الدعوى الأصلية التي أقامها المدعي المدعى عليه بالمخاصمة (.) بمواجهة المدعى عليهما (.) و (.) ومواجهة المدعية بالمخاصمة بقصد إبطال الحكم الصادر لمصلحتها برقم (427/8258) تاريخ 13/10/1999 المتضمن تثبيت ملكيتها للعقارات موضوع الدعوى استفادة منه إلى حصوله على قرار حكم قطعي قضى بإبطال القرار رقم (406/8097)تاريخ 29/8/1998 وهو القرار المتضمن تثبت ملكية المدعى عليهما (.) و (.) لهذه العقارات واستندت إليه في صدور القرار رقم (427/8258) تاريخ 13/10/1999 وبنتيجة الدعاوى والاعتراضات المتفرعة عنها صدر القرار المخاصم.وحيث يتضح من مجمل ما تقدم أن مدعية المخاصمة (.) استندت في طلباتها ودفوعها وأسباب مخاصمتها إلى القرار البدائي رقم (427/8258) تاريخ 13/10/1999 الذي قضى بشيت ملكيتها للعقارات موضوع الدعوىوحيث سبق للمدعي المدعى عليه بالمخاصمة (.) وأن اعترض اعتراض الغير على هذا القرار ومن حيث النتيجة قضي له بطلباته وتقرر إلغاء القرار المعترض عليه الذي تستند إليه المدعية بالمخاصمة وفق ما هو ثابت بالقرار البدائي رقم 855لعام 2007 والاستثنائي رقم 130 لعام 2009 والمصدق نقضا بالقرار رقم 525العام 2009 وحيث يضاف إلى ذلك فإن مدعية المخاصمة (.) تقدمت بدعوى مخاصمة على القرار رقم 525 الصادر عن الغرفة الأولى لدى محكمة النقض المشار إليه أعلاه وتقرر ردها شكلا وفق ما جاء في حيثيات ومنطوق قرار الهيئة العامة محكمة النقض رقم (225/2258) تاريخ 14/5/2012 وحيث أن الأحكام المذكورة أعلاه مبرزة اصولا في ملف الدعوى الأصلية وحيث أن هذه الأحكام أعلنت بشكل مائي وقاطع أحقية المدعي المدعى عليه بالمخاصمة (.) بالعقارات موضوع الدعوى وتفت أحقية مدعية المخاصمة بها.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المخاصم استندت في حيثياته ومنطوقه إلى القرينة القانونية المشار إليها مما ينبغي وقوعها بالخطأ المهني الجسيم سيما وأنه يتوجب عليها إتباع قرار الهيئة محكمة النقض المنوه عنه والذي قرر رد دعوى المخاصمة السابقة المقامة أيضا من المدعية (.) على قرار محكمة النقض رقم 525لعام 2009 وذلك عملا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (178/622) تاريخ 24/5/2010 المتضمن : (إن حكم المخاصمة واجب الاتباع ولو حالف اجتهادات أخرى صادرة في مواضيع مماثلة وإن عدم اتباعه يشكل خطا مهنيا جسيما) وحيث أن عدم ثبوت الخطأ المهني الجسيم في القرار المخاصم يوجب رد الدعوى شكلا لذلك وعملا بأحكام المادة /466/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات.لذلك تقرر بالإجماعرد دعوى المخاصمة شكلا .مصادرة التأمين تضمين مدعية المخاصمة الرسوم والمصاريف .إعادة ملف الدعوى الأصلية لمصادره