كلّ من الصفة والمصلحة والحق في الادعاء وصحة التمثيل والخصومة مسائل متعلقة بالنظام العام، فتتحقق منها المحكمة تلقائياً في أي مرحلة تقتضيها الدعوى.
إن قضايا الصفة والمصلحة والحق بالادعاء وصحة التمثيل والخصومة من قضايا النظام العام وتثار تلقائيا من قبل المحكمة