لا يصح تصحيح الخصومة بعد رفع الدعوى إذا وُجّهت ابتداءً إلى غير ذي صفة في الخصومة
إذا رُفعت الدعوى على غير ذي صفةٍ أو على غير من ينبغي اختصامه ابتداءً، فلا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامتها بإبدال الخصم أو توجيهها لاحقاً إلى الطرف الصحيح.
نص الاجتهاد
لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه فيها ابتداء