تُحدَّد صفة المدعى عليه عند رفع الدعوى، ولا يجوز تعديلها أو استبدالها بعد ذلك بما يغيّر مركزه الخصومي.
لا يجوز تغيير صفة المدعى عليه بهد إقامة الدعوى وعلى ذلك أستقر الاجتهاد