• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطلب العارض بتصحيح صفة الخصم في الدعوى لمخالفته أحكام قانون أصول المحاكمات

لا يقبل الطلب العارض إذا كان موضوعه تصحيح صفة الخصم في الدعوى، لأن هذا التصحيح لا يندرج ضمن الطلبات العارضة المسموح بها إجرائياً.

نص الاجتهاد

إن الطلب العارض بتصحيح صفة الخصم بالدعوى لا يقبل ويتعارض مع المادة 159 أصول محاكمات