لا يقبل الطلب العارض إذا كان موضوعه تصحيح صفة الخصم في الدعوى، لأن هذا التصحيح لا يندرج ضمن الطلبات العارضة المسموح بها إجرائياً.
إن الطلب العارض بتصحيح صفة الخصم بالدعوى لا يقبل ويتعارض مع المادة 159 أصول محاكمات