العبرة في الإعفاء من المسؤولية بسبب السكر الشديد ليست بمجرد فقدان الوعي والإرادة، بل بكون هذه الحالة قد نشأت عن سبب أجنبي غير منسوب للفاعل كالحادث المفاجئ أو القوة القاهرة؛ أما إذا كانت نتيجة خطئه أو إدخاله نفسه فيها قصداً أو مع توقع آثارها الجرمية، فلا يترتب عدم المسؤولية.
السكر الشديد لا يبرر الحكم بعدم المسؤولية ما لم يكن سبب الحالة حادث مفاجئ أو قوة قاهرة المناقشة: ان تطبيق المادة 234 من قانون العقوبات يستدعی مایلی : 1 – التثبت من أن الفاعل كان حين اقتراف الجريمة بحالة تسمم أفقدته الوعي والارادة . 2 – التفريق بين أن يكون سبب هذه الحالة حادثا مفاجئا أو قوة قاهرة3 – أو أن يكون نتيجة خطأ الفاعل . 4 – وعندما تكون ناتجة عن خط الفاعل فلا بد من التفريق بين أن یكون حين اوجد نفسه فيها قد توقع امكان اقترافه أفعالا جرمية أو أن يكون لم يتوقع ذلك أو أن يكون قد اوجد نفسه قصدا في تلك الحالة بغية ارتكاب الجريمة . وان افتراض ثبوت السكر الشديد لايبرر الحكم بعدم المسؤولية الذي لم يقرره القانون الا عندما يكون سبب الحالة المبحوث عنها حادثا مفاجئا أو قوة قاهرة