• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك استرجاع أرضه وإنهاء عقد المزارعة لقاء بدل نقدي أو عيني وفقاً لأحكام القانون

للمالك حق استرجاع أرضه وإنهاء المزارعة مع المزارع لقاء بدل نقدي أو عيني متى انطبقت أحكام المادة 106 من قانون العلاقات الزراعية.

نص الاجتهاد

يحق للمالك استرجاع أرضه وإنهاء المزارعة مع المزارع لقاء بدل نقدي أو عيني استنادا للمادة 106 من قانون العلاقات الزراعية