للمالك حق استرجاع أرضه وإنهاء المزارعة مع المزارع لقاء بدل نقدي أو عيني متى انطبقت أحكام المادة 106 من قانون العلاقات الزراعية.
يحق للمالك استرجاع أرضه وإنهاء المزارعة مع المزارع لقاء بدل نقدي أو عيني استنادا للمادة 106 من قانون العلاقات الزراعية