البينة الشخصية الصحيحة تصلح لإثبات الفقدان إذا توافرت شروطها القانونية، وعند ثبوت الفقدان تُرتّب وفاة المفقود حكمًا من اليوم التالي لانقضاء مدة الأربع سنوات من تاريخ فقده.
يثبت الفقدان بالبينة الشخصية الصحيحة البينة الشخصية الصحيحة تكفي لثبوت واقعة الفقدان بشروطها المذكورة في المادة 205 فقرة 2 من قانون الأحوال الشخصية على المحكمة أن تحكم باعتبار المفقود ميتا من اليوم التالي لانقضاء أربع سنوات من تاريخ فقدانه وليس بتاريخ الحكم