• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت الفقدان بالبينة الشخصية الصحيحة ويُحكم باعتبار المفقود ميتًا من اليوم التالي لانقضاء أربع سنوات من تاريخ فقدانه

البينة الشخصية الصحيحة تصلح لإثبات الفقدان إذا توافرت شروطها القانونية، وعند ثبوت الفقدان تُرتّب وفاة المفقود حكمًا من اليوم التالي لانقضاء مدة الأربع سنوات من تاريخ فقده.

نص الاجتهاد

يثبت الفقدان بالبينة الشخصية الصحيحة البينة الشخصية الصحيحة تكفي لثبوت واقعة الفقدان بشروطها المذكورة في المادة 205 فقرة 2 من قانون الأحوال الشخصية على المحكمة أن تحكم باعتبار المفقود ميتا من اليوم التالي لانقضاء أربع سنوات من تاريخ فقدانه وليس بتاريخ الحكم