• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزاد الغرامة على المخالفات المذكورة أعلاه إلى الضعف في حال تكرار مخالفة صاحب العمل مرة ثانية

تزاد الغرامة على المخالفات المذكورة أعلاه إلى الضعف في حال تكرار مخالفة صاحب العمل مرة ثانية

نص الاجتهاد

إذا ثبت من ضبوط الزيارات التفتيشية أن المخالفات المنسوبة للجهة المدعية صحيحة ولا سيما وأن الضبوط والتقارير المذكورة موقعه وممهورة بخاتم وتوقيع من ينوب عن صاحب العمل دون وجود أي تحفظ على المخالفات وأن تلك الضبوط تعتبر من الضبوط الرسمية التي تكون البيانات المدونة فيها صحيحة ما لم يثبت عكسها بالتزوير أو بالطرق المقبولة قانوناً . المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الدعوى استوفتوإجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلاً .ومن حيث أن وقائع القضية تتلخص – كما هو واضح من الأوراق – بأن الجهة المدعية تقدمت بدعواها الى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27/11/2013 وجاء فيها صدر عن الجهة المدعى عليها القرار المشكو منه رقم /786/ تاريخ 12/9/2013 متضمناً بفرض غرامة مالية قدرها /1865000/ ل.س بحق فندق أمية لصاحبه المدعي وذلك نتيجة المخالفات أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 والمتمثلة عدم أعضاء العاملين البالغ عددهم /57/ عامل أجورهم اقتطاع نسبة من أجور العاملين بناء على اتفاق مخالف لإحكام قانون العمل عدم أعضاء العاملين الزيادة الدورية للأجور عدم الحصول على ترخيص العمل لغير السوريين في الفندق عدم وجود نظام داخلي للفندق .وعلى الرغم من قيام الجهة المدعية بمراجعة الإدارة المدعى عليها لحل الموضوع ودياً ألا أنها لم تفلح في ذلك وأن القرار المشكو منه جاء مخاطباً فندق أمية أن يذكر من يمثله كما أن القرار المشكو منه جاء متضمناً فرض الغرامة المالية المذكورة بشكل أجمالي دون تفصيل وأن الجهة المدعية تأخرت في دفع رواتب عمالها ولكن ضمن المدة القانوني وهو خلال الأيام الستة من الشهر وفق أحكام المادة /78/ من قانون العمل . كما أنه عند القيام بالجولة التفتيشية التي قامت بها الجهة المدعى عليها في 3/9/2013 لم يكن احد من المحاسبين الرئيسين والإداريين موجود وأن رواتب العمال مسددة بحدود /90%/فيها وأن الجهة المدعية لم تقم بحسم أي نسبة من رواتب عمالها وأن عدم تسديد الزيادة للعمال هو نتيجة لظروف السائدة بالبلد القاسية التي تمر بها جميع المؤسسات وأنه فيما يخص عدم الحصول على الترخيص لأنه العاملين الثلاث الذين ليس لهم ترخيص هم مستخد الفندق ( ليس عاملاً ووالديه الذي يعملان في إدارة الفندق ولا يعملون لدى الغير . أما فيما يخص المخالف المتمثلة بعدم وجود نظام داخلي فأن المؤسسات السياحية لديها نظام داخلي موحد مصادق عليه من قبل رئاسة الوزراء بالقرار رقم /109/ لعام 2005 وأن العمل جاء على إحداث تعديلات على هذا النظام الداخلي الموحد لهه المؤسسات وبالتالي فأن ضبط مخالفة بهذا الخصوص بحق الجهة المدعية في غير محله .وانتهى في عريضة دعواه الى طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه رقم /786/ تاريخ 12/9/2013 والحكم بالغاءه وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وإتعاب المحاماة ومن حيث أن إدارة قضايا الدولة ردت على عريضة الدعوى بمذكرة جوابية مؤرخةفي 26/1/2014 وجاء فيها مفتشو العمل لدى جهة الإدارة المدعى عليها قاموا بزيادة تفتيشيه للفندق بتاريخ 18/2/2013 فقامت الإدارة بتوجيه إنذار كتابي بتاريخ 26/2/2013الإدارة الفندق لمخالفتهم إحكام المواد /47 – 73 – 74 – 78 – 90 – 95 – 155 – 27) من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 وبتاريخ 11/4/2013 قام المفتشون بزيادة ثانية للفندق لمتابعه معالجة الشكوى , والتأكد من استدارك إدارة الفندقللمخالفات وقد تبين أنه تم إعطاء العاملين أجورهم عن شهر (10 – 11 – 12 لعام 2012 ) ووجود عدد من عائلات العاملين المهجرين من ما كان إقامتهم في المناطق الساخنة مقييمن في الفندق ودون مقابل مالي تأمين الفندق لكامل احتياجاتهم اليومية وتبعاً لذلك قامت الإدارة بإعطاء الجهة المدعية ممهلة إضافية مدتها /15/ يوم لاستدراك المخالفات وبعد الزيادة التفتيشية الرابعة تبين عدم وجود بطاقات عمل لـ /3/ عمال مخالفين بذلك إحكام المادة /27/ من قانون العمل وعدم وجود نظام داخلي للفندق معتمد من قبل الوزارة مخالفين بذلك أحكام المادة /90/ من قانون العمل وعدم إعطاء باقي رواتب العاملين مخالفين بذلك أحكام المواد /78/ وبناء على ذلك تم فض الغرامات وفق أحكام قانون العمل وبناء على الزيادة التفتيشية الخامسة لعدم التزام صاحب العمل بتلاقي المخالفات تم تطبيق إحكام المادة /275/ب , من قانون العمل والتي نصت على (( تزاد الغرامة على المخالفات المذكورة أعلاه إلى الضعف في حال تكرار مخالفة صاحب العمل مرة ثانية ))وأن الغرامة المنصوص عليها في المواد /261/275/أ / من قانون العمل بحدها الأدنى , وتكون الغرامة كما يلي :15000ل.س × 57 عامل = 285000ل.س الغرامة المنصوص عليها في المادة /259/ بسبب اقتطاع /30% من رواتب العمل تكون /100000/ ل.س الغرامة المنصوص عليها في المادة /263/ب – 275/أ بسبب عدم إعطاء الزيادة الدورية للأجور تكون غرامتها /25000× 57 عامل = 1425000 ل.س الغرامة المنصوص عليها في المادة /257/1/ بحدها الأدنى لمخالفة الفندق إحكام المواد /27 – 28 – 29 – 30) المتعلقة بترخيص العمل بالنسبة لثلاثة عمال تكون غرامها كما يلي : 10000ل.س × 3 عمال =30000 ل.س الغرامة المنصوص عليها في المادة /263/1 وبحدها الأدنى والمتعلقة بعدم وجود نظام داخلي هي 25000ل.سوبذلك يكون مجموع الغرامات كما يلي 285000+100000+1425000+30000+ 25000= /186500/ ل.س فقط مليون وثمانمائة وخمس وستون الف ليرة سورية لا غير وانتهت الإدارة في مذكرتها الى طلب رفض طلب وقف التنفيذ ورفض الدعوى موضوعاً .ومن حيث أنه في معرض النظر في طلب وقف التنفيذ أصدرت هذه المحكمة قرارها رقم /22/ لعام 2014 متضمناً رفض طلب وقف التنفيذ وقد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية بتصديقه من دائرة فحص الطعون .ومن حيث أنه لجهة دفع الجهة المدعية بأن القرار المشكو منه صدر بمخاطبة فندق أمية دون ذكر من يمثله فأن فرض الغرامة بموجب القرار المشكو منه انما صدد بحق الفندق بصفته الاعتبارية كونه صاحب العمل الذي عرفه القانوني رقم /17/ لعام 2010 فأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه وباعتبار أن الفندق شخصاً اعتباريا بوصفه صاحب العمل فأن دفع الجهة المدعية لهذه الناحية في غير محله .ومن حيث أن هذه المحكمة رغبة منها في الوقوف على حقيقة المخالفات المنسوبة للجهة المدعية من خلال الكشف فقد أجرت خبرة فنية لدراسة طلبات الجهة المدعية بتقديم السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الى تقرير خبرته المؤرخ في 30/5/2016 خلص في نتيجة الى أن الغرامات المفروضة مستحقة على مستثمر فندق أمية بسبب مخالفات قانون العمل بلغت /55000/ ل.س موزعه على الشكل التالي /25000/ ل.س بسبب مخالفة المادة /90/ من قانون العمل لعدم وجود نظام داخلي للفندق /30000/ ل.س بسبب مخالفة المادة /257/ لعدم وجود تراخيص للعمال غير السوريين وبعد أن عقبت الإدارة على تقرير الخبرة تم تكليف الخبير بتقديم تقرير خبره تكميلي فتقدم بتقرير خبرته التكميلي المؤرخ في 12/12/2012 مؤكداً مع تقريره الأساسي .ومن حيث أن هذه المحكمة قررت إعادة الخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء فتقدم السادة الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة الثلاثية بتقرير خبرتهم المؤرخ في 11/6/2017 والذي خلصوا فيه الى نتيجة مفادها .إن الخبرة لا ترى أحقية للجهة المدعية في طبلاتها الواردة في لائحة الدعوى الأساسية أو من خلال مذكرتها المقدمة البناء سير الدعوى على اعتبار أن المخالفات المرتكبة من أدارة الفندق ثابتة بصورة فعلية ومادية وموقعه كتابياً وبتوقيع صاحب المنشأة أو من ينوب عنه وبالتالي ترى أن تلك الغرامات المفروضة أنما تم فرضها على وجه قانوني .ومن حيث أنه فضلاً عن أن هذه المحكمة قد وجدت أن تقرير الخبرة الثلاثية جاء سليماً وعالج الموضوع معالجة منطقية ووفر في نفس المحكمة إن تطمئن إلى نتيجة التي انتهى إليها ولم تجد في ملاحظات المدعي ما ينال منه أو ما يوجب هدره .فأن هذه المحكمة من خلال الرجوع الى ضبوط الزيارات التفتيشية فقد ثبت من خلالها أن المخالفات المنسوبة للجهة المدعية صحيحة ولا سيما وأن الضبوط والتقارير المذكورة موقعه ومهموره بخاتم وتوقيع من ينوب عن صاحب العمل دون وجود أي تحفظ على المخالفات وأن تلك الضبوط تعتبر من الضبوط الرسمية التي تكون البيانات المدونة فيها صحيحة ما لم يثبت عكسها بالتزوير أو بالطرق المقبولة قانوناً .ومن حيث أنه أمام ثبوت المخالفات المنسوبة للجهة المدعية بموجب تقارير بزيارات التفتيشية وضبوطها الموقعة من قبل صاحب العمل بدون أي تحفظ على مضمونها . أنه في ضوء تقرير الخبرة الثلاثية فأن القرار المشكو منه يعتبر سليماً وتكون دعوى الجهة المدعية جدير بالرفض موضوعاً . لهذا الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول الدعوى شكلاً .رفضها موضوعاً مصادرة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية وتضمينها المصاريف ونفقات الخبرة مبلغ /1000/ل.س مقابل إتعاب المحاماة