• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاستخدام المؤقت لا ينقلب الى استخدام دائم مهما مدد أو جدد المناقشة: بعد الإطلاع على الإوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

ان الاستخدام المؤقت لا ينقلب الى استخدام دائم مهما مدد أو جدد المناقشة: بعد الإطلاع على الإوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية لذلك فهو جدير بالقبول شكلاً .ومن حيث أن وقائع القضية الماثلة تتحصل بأن المدعي – المطعون ضده – كان ضابطاً في الجيش العربي السوري بر...

نص الاجتهاد

ان الاستخدام المؤقت لا ينقلب الى استخدام دائم مهما مدد أو جدد المناقشة: بعد الإطلاع على الإوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية لذلك فهو جدير بالقبول شكلاً .ومن حيث أن وقائع القضية الماثلة تتحصل بأن المدعي – المطعون ضده – كان ضابطاً في الجيش العربي السوري برتبة ملازم أول مهندس خريج أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية باختصاص هندسة ميكانيك آليات , وقد سرح من الخدمة , وتقدم لمسابقة أعلنت عنها الجهة الطاعنه لتعيين مهندسين ميكانيك ونجح منها , ونظم له عقد عمل مؤقت جدد عدة مرات , ولا يزال على رأس عمله ولقناعته بأن يعاد تعيينه وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011 وبكل ما يترتب على ذلك من أثار ونتائج تقدم بدعواه أمام المحكمة الإدارية بطرطوس .وبتاريخ 19/9/2016 أصدرت المحكمة المذكورة انفاً القرار رقم /78/ في الدعوى ذات الرقم أساس /32/ لسنة 2016 والمنتهى في مآله الى قبول الدعوى موضوعاً في شطر منها وإلزام جهة الإدارة – الشركة العامة للفوسفات – بإعادة تعيين المدعي لديها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011 وبكل ما يترتب على ذلك من أثار ونتائج ورفض المطالبة فيما يجاوز ذلك .وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي يعمل لدى جهة الإدارة المدعى عليها بموجب عقود سنوية منذ عام 2004 ولا يزال على رأس عمله أي ان طبيعة استخدامه كانت لأعمال ذات طبيعة دائمة , وكان قد تقدم بتاريخ نفاذ احكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011 بطلب للإدارة لإعادة تعيينه وفق أحكام المرسوم المذكور , إلا أن الإدارة امتنعت عن ذلك متمسكة بقولها بأن إعادة تعيينه يحتاج الى مرسوم ولما كانت الشروط المطلوبة للاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011 متوفرة في المدعي فإنه يكون من أحقيته الاستفادة من أحكامه وإعادة تعيينه لدى الإدارة وفق ذلك وبكل ما يترتب على ذلك من أثار ونتائج .ولعدم قناعة الإدارة المدعى عليها بالقرار المذكور بادرت الى الطعن فيه تأسيساً على أنه صدر بخلاف الأصول والقانون , وانتهت من لائحة طعنها طالبة الحكم بإلغاء القرار الطعين ورفض الدعوى أن لم يكن شكلاً فموضوعاً .ومن حيث أنه من الثابت بأوراق الدعوى بأن استخدام المدعي – المطعون ضده – لدى الإدارة المدعى عليها – الطاعنه – تم بموجب عقود عمل مؤقتة وفقاً لأحكام المادة /147/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.وحيث ان الاستخدام المؤقت لا ينقلب الى استخدام دائم مهما مدد أو جدد ومن الثابت فأن المدعي من حملة الإجازة في الهندسة من أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية , وهو ضابط مسرح وأنه استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية ولا سيما المادتان (171’165) منه قد أجازت تعيين العسكريين الذين انتهت خدمتهم في وظائف الدولة المدنية بمرسوم يصدر عن السيد رئيس الجمهورية .وحيث أن رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة المشار إليه في عريضة الدعوى , أنما لا ينطبق على الحالة – موضوع الدعوى – لكون الشهادة التي يحملها المدعي أنما هي شهادة صادرة عن أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية , وهي أحدى الكليات العسكرية , وبالتالي فأن تعيين المدعي – المطعون ضده – في وظيفة مدينة يشترط صدور مرسوم عن السيد رئيس الجمهورية .وحيث إن الحكم الطعين الذي سار على خلاف ما تقدم غير جدير بالتأييد مما يقتضي قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ورفض الدعوى موضوعاً لعدم قيامها على سند صحيح من القانون . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً – قبول الطعن شكلاً .ثانياً – قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين ثالثاً – قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً .رابعاً تضمين الجهة المدعية المصاريف و /500/ ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة .