بموجب المادة /15/ من قانون مجلس الدولة رقم (55) لعام 1959 وتعديلاته فإن ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم . المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .من حيث أن وكيل الجهة الطاعنه أودع ديوان م...
بموجب المادة /15/ من قانون مجلس الدولة رقم (55) لعام 1959 وتعديلاته فإن ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم . المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .من حيث أن وكيل الجهة الطاعنه أودع ديوان محكمة القضاء الإداري بطرطوس بتاريخ 2/5/2017 عريضة الطعن الماثل ملتمساً نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة رقم /17/ أساس /64/ تاريخ 9/2/2017 في الدعوى المتكونه بين الجهة المدعية ( وائل سليم داؤود ) والجهة المدعى عليها (شركة الساحل للغزل بجبلة ) والمنتهي الى ما يلي :أولاً : قبول الدعوى شكلاً ثانياً : قبولها موضوعاً في شطر منها وأحقية الجهة المدعية بتقاضي تعويض مقداره (7.063.317) ل.سلا غير من الجهة المدعى عليها لقاء الزيادات الطارئة على اسعار المواد بما فيها المحصورة بيعها وتوزيعها بجهات العام وأجور اليد العاملة المستعملة في تنفيذ مشروع العقد رقم /8/ تاريخ 20/4/2010 موضوع الدعوى وبتقاضي فائدة قانونية بنسبة (5%) سنوياً على المبلغ المذكور من تاريخ اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية ولغاية الوفاء التام ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات .ومن حيث أنه وبموجب المادة /15/ من قانون مجلس الدولة رقم (55) لعام 1959 وتعديلاته فإن ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .ومن حيث أن الحكم الطعين صدر بتاريخ 9/2/2017 في حين أن الإدارة لم تبادر للطعن فيه حتى 2/5/2017اي خارج الميعاد القانوني المحدد للطعن الامر الذي يجعل من الطعن الماثل جديراً بعدم القبول شكلاً . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :أولاً – عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه خارج الميعاد القانوني .ثانياً – تضمين الجهة الطاعنة رسوم طعنها ومبلغ الف ليرة سورية إتعاب محاماة ومصادرة كفالة الطعن