• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن إطالة أمد مسؤولية المتعهد إلى ما بعد مضي مدة الضمان المذكورة عن أعمال المشروع تكون في حالة ظهور عيب أساسي في أنجاز المشروع يكون ناشئاً

أن إطالة أمد مسؤولية المتعهد إلى ما بعد مضي مدة الضمان المذكورة عن أعمال المشروع تكون في حالة ظهور عيب أساسي في أنجاز المشروع يكون ناشئاً عن غش الملتزم أو سوء الإعمال المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .من حيث أن الطعن قد أستوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلاً .ومن حي...

نص الاجتهاد

أن إطالة أمد مسؤولية المتعهد إلى ما بعد مضي مدة الضمان المذكورة عن أعمال المشروع تكون في حالة ظهور عيب أساسي في أنجاز المشروع يكون ناشئاً عن غش الملتزم أو سوء الإعمال المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .من حيث أن الطعن قد أستوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلاً .ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن الجهة المطعون ضدها ممثلة بوكيلها القانوني كانت قد تقدمت بعريضة دعواها الى ديوان محكمة القضاء الإداري بطرطوس بتاريخ 8/3/2017 قائلة فيها أنه بتاريخ 8/4/2009 تم التعاقد بينها وبين جهة الإدارة الطاعنه ( المدعى عليها ) بموجب عقد الأشغال رقم /49/ من أجل تنفيذ إكساء طرق منطقة صافيتا مج2 بقيمة إجمالية قدرها /14.563.825/ ل.س وحددت مدة التنفيذ بـ /120/ يوماً تقويمياً . وقد تسلمت الجهة المدعية أمر المباشرة بتاريخ 17/5/2009 م , وباشرت العمل في المشروع دون أي تأخير أو تقصير ووفق الشروط الفنية المطلوبة , وتم تنفيذ كامل أعمال العقد , وبناءً على ذلك تم إستلامه إستلاماً مؤقتاً ونهائياً .وكان قد تم تنظيم الكشف النهائي دون أي تحفظ من جهة ادارة وقد أوصت لجنة الاستلام النهائي بموجب محضرها المسجل برقم /15799/ و/ تاريخ 26/9/2011 م بتصفية حقوق المتعهد وإعادة توقيفات الضمان إليه مالم تكن موقوفة لأسباب أخرى وبعد مراعاة حسم مبلغ وقدره /35000/ ل.س لقاء تعرجات سطح الطريق بموقع المنعطفات والميول الشديدة على طريق ذوق بركات وكذلك لقاء التشققاتوالهبوطات البسيطة على طريق الحارة الغربية في تل الترمس , إلا أن جهة الإدارة وحتى تاريخه لم تعد توقيفات الضمان للجهة المدعية رغم مطالبتها مراراً وتكرارً بذلك . مما كانت معه الدعوى التي تلتمس فيها الجهة المدعية الحكم بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تعيد إليها توقيفات الضمان البالغة /5%/ من قيمة الكشوف المنظمة للعقد محل الدعوى مع التعويض عن المدة التي تم احتجاز هذه التوقيفات خلالها بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية خلال تلك المدة مع الفائدة القانوني . وقد دفعت جهة الإدارة المدعى عليها مطالب الجهة المدعية بالقول أنه كان قد ورد إلى الإدارة كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 24/824/13/6 تاريخ 30/5/2011 الذي تضمن أنه لا مانع من استلام أعمال المشروع إستلاماً نهائياً شريطة أن لا يتم الإفراج عن توقيفات الضمان لإحتمال ترتيب مبالغ مالية بذمة أصحاب هذه المشاريع ( عقود عام 2009 , ومن ضمنها عقد الجهة المدعية ) , وأن البعثة التفتيشية المشكلة بقرار رئاسة الهيئة رقم 93/ر,هـ عام 2010 لم ينتهي من أعمالها حتى تاريخه , وبالتالي فأن قيام الإدارة بتوقف توقيفات الضمان وعدم ردها جاء لأسباب خارجة عن إرادتها ولا تتعلق بها . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها ذي الرقم /156/ تاريخ 25/5/2017 في الدعوى رقم أساس /674/ لعام 2017م والقاضي بقبول الدعوى شكلاً , وقبولها موضوعاً في شطر منها وبأحقية الجهة المدعية في استعادة توقيفات الضمان للعقد موضوع الدعوى مع الفائدة القانوني على مبلغ هذه التوقيفات بنسبة /5%/ سنوياً من تاريخ الإدعاء الواقع في 8/3/2017 ولغاية الوفاء التام ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات . وقد شيدت المحكمة قرارها المذكور على أنه لا يسوغ لجهة الإدارة المدعى عليها وفقاً لإحكام المرسوم رقم /450/ لعام 2004 المتضمن دفتر الشروط العامة لنظام العقود الموحد أن تمتنع عن إعادة توقيفات الضمان الجهة المدعية بعد استلامها لأعمال المشروع موضوع العقد محل الدعوى استلاما نهائياً , ولا سيما أن جهة الإدارة لم تتقدم لغاية تاريخه بما يثبت حصول عيوب فنية في تنفيذ المشروع موضوع القضية والتي أفترضها تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش . كما أن إطالة أمد مسؤولية المتعهد إلى ما بعد مضي مدة الضمان المذكورة عن أعمال المشروع تكون في حالة ظهور عيب أساسي في أنجاز المشروع يكون ناشئاً عن غش الملتزم أو سوء الإعمال وهو ما لم تكشف عنه الأوراق .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها بادرت للطعن في القرار المذكور تأسيسا على مخالفته للأصول والقانون حيث أن عدم إعادة توقيفات الضمان للجهة المدعية كان بناءً على طلب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي شكلت بعثة تفتيشية بعام 2010للتحقيق في موضوع عدة عقود منفذة عام 2009 , ومنها العقد محل القضية الماثلة ولم تنهي هذه البعثة أعمالها حتى تاريخه .ومن حيث أن المحكمة , وبعد استقراء وقائع وأوراق هذه القضية , فأنها تشاطر محكمة الدرجة الإولى فيما ذهبت إليه من أحقية الجهة المدعية ( المطعون ضدها ) في إستعادة توقيفات الضمان للعقد محل القضية الماثلة في ضوء الاستلام النهائي لأعمال هذا العقد منذ عام 2011 م وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 المتضمن نظام العقود الموحد للجهات العامة والمرسوم رقم /450/ لعام 2004 المتضمن دفتر الشروط العامة لهذا النظام ولا سيما أن جهة الإدارة لم تتقدم لتاريخه بما يثبت حصول أية عيوب فنية أو ارتكاب أي من أعمال الغش في تنفيذ المشروع محل العقد موضوع القضية الماثلة رغم مرور فترة طويلة على تنظيم محضر الاستلام النهائي لإعمال هذا العقد . إلا أنه ومع أحقية الجهة المدعية ( المطعون ضدها ) باستعادة توقيفات الضمان فأنه يجب مراعاة أحقية جهة الإدارة بحسم المبلغ الذي أشارت إليه لجنة الاستلام النهائي من هذه التوقيفات والبالغ خمسة وثلاثون ألف ليرة سورية . أما بالنسبة لاحقية الجهة المدعيةبالفائدة القانونية على المبلغ المتبقي المستحق لها فأن هذه الفائدة البالغ نسبتها /5%/ سنوياً أنما تسري من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولغاية الوفاء التام كون موضوع إعادة توقيفات الضمان للجهة المدعية كان محل نزاع بين طرفي العقد محل القضية في ظل وجود طلب للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بعدم إعادة هذه التوقيفات وبهدى ما تقدم يغدو الطعن الماثل حري بالقبول موضوعاً في شطر منه تمهيداً لتعديل الحكم الطعين . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :أولاً – قبول الطعن شكلاً .ثانياً – قبوله موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم الطعين ليصبح على النحو التالي : 1 – قبول الدعوى شكلاً 2 – قبولها موضوعاً في شطر منها , وأحقية الجهة المدعية في استعادة توقيفات الضمان العائدة للعقد محل الدعوى بعد مراعاة حسم مبلغ وقدره /35000/ ل.س ( خمسة وثلاثون ألف ليرة سورية ) من هذه التوقيفات وفقاً لمحضر لجنة الاستلام النهائي لأعمال هذا العقد . وأحقية الجهة المدعية أيضاً في تقاضي فائدة بنسبة /5%/ سنوياً على المبلغ المستحق لها وفقاً لما سلف ذكره وذلك اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولغاية الوفاء التام ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات . ثالثاً – تضمين الطرفين مصاريف الطعن مناصفة فيما بينهما , وكل منهما /500/ ل.س مقابل إتعابالمحاماة .